من أحيا أرضا ميتة .
قوله ومن أحيا أرضا ميتة : فهي له مسلما كان أو كافرا بإذن الإمام أو غير إذنه في دار الإسلام وغيرها إلا ما أحياه مسلم في أرض الكفار التي صولحوا عليها وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه : لم يملك بالإحياء .
ذكر المصنف هنا مسائل : .
إحدها : ما أحياه المسلم من الأرض الميتة فلا خلاف في أنه يملكه بشروط الآتية .
الثانية : ما أحياه الكفار وهم صنفان : .
صنف أهل ذمة فيملكون ما أحيوه على الصحيح من المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها .
قال الزركشي : هو المنصوص وعليه الجمهور وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و المحرر و الرعايتين و الحاوي الصغير و الشرح و الفروع و الفائق وشرح الحارثي وغيرهم .
وقيل لايملكه وهو ظاهر قول ابن حامد .
كلن حمل أبو الخطاب في الهداية - ومن تبعه - ذلك على دار الإسلام .
قال الحارثي : وذهب فريق من الأصحاب إلى المنع - منهم : ابن حامد - اخذا نم امتناع شفعته على المسلم ورد وفرق الأصحاب بينهما .
وقيل : لا يملكه بالإحياء في دار الإسلام .
قال القاضي : وهو مذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن حامد .
قال في المذهب و مسبوك الذهب : يملكه الذمي في دار الشرك وفي دار الإسلام وجهان .
فعلى المذهب المنصوص : إن أحيى عنوة : لزمه عنه الخراج وإن أحيى غيره : فلا شيء عليه على الصحيح من المذهب .
قال الزركشي : هذا أشهر الروايتين .
وعنه : عليه عشر ثمره وزرعه .
والنصف الثاني : أهل حرب فظاهر كلام المصنف : أنهم كأهل الذمة في ذلك كله وهو ظاهر كلام جماعة منهم صاحب الوجيز وهو أحد الوجهين .
والصحيح من المذهب : أنه لا يملكه بالإحياء وهو ظاهر كلامه في المغني و الشرح و الرعايتين وغيرهم وقدمه في الفروع .
قلت : ويمكن حمل كلام من أطلق على أهل الذمة وأن الألف وألام للعهد لأن الأحكام جارية عليهم .
لكن يرد على ذلك : كون المسألة ذات خلاف فيكون الظاهر موافقا لأحد القولين .
ويرده كون المصنف لم يحك في كتبه خلافا .
قال الحارثي : والكافر - على إطلاقه - صحيح في أراضي الكفار لعموم الأدلة وهو الصواب .
الثالثة : إن كان الإحياء بإذن الإمام : فلا خلاف أنه يملكه بذلك .
وإن كان بغير إذنه : ملكه أيضا على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا فلا يشترط إذنه في ذلك وعليه جماهير الأصحاب .
قال الزركشي : عليه الأصحاب نص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : لا يملكه إلا بإذنه وهو وجه في المبهج ورواية في الإقلاع والوضح .
الرابعة : ما أحياه المسلم من أرض الكفار التي صولخوا عليها على أنها لهم فهذه لا تملك بالإحياء على الصحيح من المذهب كما قطع به المصنف هنا وعليه الأصحاب .
وفيه احتمال : أنها تملك بالإحياء كغيرها : .
الخامسة : ماقرب من العامر وتعلق بمصالحه - كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومطرح قمامته وملقي ترابه وآلاته ومرعاه ومحتطبه وحريم والبئر والنهر ومرتكض الخيل ومدفن الأموات ومناخ الإبل ونحوها .
فهذا لا يملك بالإحياء وعليه الأصحاب ونص عليه من رواية غير واحد ولا يقطعه الإمام لتعلق حقه به وقيل : لملكه له .
تنبيه : ظاهر قول المصنف في دار الإسلام وغيرها أن موات أرض العنوة كغيره وهو صحيح وهو المذهب جزم به في المستوعب .
وقدمه في المغني و المحرر و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال الحارثي : وهو أقوى .
وعنه : لاتملك بالإحياء لكن تقر بيده بخراجها كما لو أحياها ذمي .
قال الحارثي : وهو المذهب عند ابن أبي موسى و أبي الفرج الشيرازي .
قال أبو بكر في زاد المسافر : وبه أقول انتهى .
وعنه : إن أحياه مسلم فعليه عشر ثمره وزرعه .
وعنه : على ذمي أحيى غير عنوة : عشر ثمره وزرعه .
وقيل : لا موات في أرض السواد وحمله القاضي على عامره .
قال في الرعاية الكبرى : وقيل لا موات في عامر السواد وقيل : ولا غامره .
فائدة : هل يملك المسلم موات الحرم وعرفات بإحيائه ؟ يحتمل وجهين وأطلقهما في التلخيص و الرعاية و الفروع .
قلت : الأولى أنه لا يملك ذلك بالإحياء ثم وجدت الحارثي قال : هذا الحق