إن أبى المشتري قبض المبيع .
قوله فإن أبى المشتري قبض المبيع : أجبره الحاكم عليه .
وهو المذهب اختاره القاضي وابنه أبوالحسين والشريفان - أبو جعفر و أبو القاسم الزيدي - و القاضي يعقوب و الشيرازي و أبو الحسن بن بكروس وغيرهم وقدمه في الخلاصة و الشرح و النظم و الفروع و شرح ابن منجا .
وقال الحارثي : وهو الأصح لأن الأصح أو المشهور : لزوم العقد في بيع العقار قبل قبضه وجواز التصرف فيه بنفس العقد والدخول في ضمانه به وأطلقهما في المذهب و المستوعب و التلخيص .
قوله ولا شفعة لكافر على مسلم .
نص عليه من وجوه كثيرة وهو المذهب وعليه الأصحاب وهو من مفردات المذهب .
وقيل : له الشفعة ذكره ناظم المفردات .
تنبيه : مفهوم كلام المصنف : ثبوت الشفعة لكافر على كافر وسواء كان البائع مسلما أوكافرا وهو صحيح وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الزركشي وغيرهم وقدمه في الفروع و شرح الحارثي وغيرهما .
قال في التلخيص : هذا قياس المذهب .
وقيل : لا شفعة له إذا كان البائع مسلما .
وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية وأطلقهما في التلخيص و الرعاية .
ومفهوم كلامه أيضا : ثبوتها للمسلم على الكافر وهو من باب أولى .
فائدة : لو تبايع كافران بخمر وأخذ الشفيع بذلك : لك ينقض ما فعلوه .
وإن جرى التقابض بين المتبايعين دون الشفيع وترافعوا إلينا : فلا شفعة له على الصحيح من المذهب كما لو تبايعا بخنزير وعليه أكثر الأصحاب .
وقال أبو الخطاب : إن تبايعوا بخمر وقلنا هي مال لهم - حكمنا لهم بالشفعة .
وتقدم التنبيه على بعض ذلك قبل قوله وإن اختلفا في قدر الثمن