عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع .
فائدة : قوله وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع وهذا بلا نزاع .
لكن يستثنى من ذلك : إذا أقر البائع بالبيع وانكر المشتري - وقلنا بثبوت الشفعة - على ما تقدم فإن العهدة على البائع لحصول الملك له من جهته قاله الزركشي وهو واضح .
و العهدة فعلة من العهد وهي في الأصل كتاب الشراء .
وتقدم الكلام على ضمان العهدة وعلى معناها في باب الضمان .
والمراد هنا : رجوع من انتقل الملك إليه على من انتقل عنه بالثمن أو بالأرش عند استحقاق الشقص أو عيبه فيكون وثيقة للبيع لازمة للمتلقي عنه فيكون عهدة بهذا الاعتبار .
فلو علم المشتري العيب عند البيع ولم يعلمه الشفيع عند الأخذ : فلا شيء للمشتري وللشفيع الرد والأخذ بالأرش وعلى الصحيح من المذهب .
وذكر المصنف وجها بانتفاء الأرش .
وإن علمه الشفيع ولم يعلمه المشتري : فلا رد لواحد منهما ولا أرش قدمه الحارثي .
وفي الشرح وجه بأن المشتري يأخذ الأرش وهو ما قال القاضي و ابن عقيل و السامري .
فعليه : إن أخذه سقط عن الشفيع ما قابله من الثمن تحقيقا لمماثلة الثمن الذي استقر العقد عليه .
وإن علماه فلا رد لواحد منهما ولا أرش .
وفي صورة عدم علمهما : إن لم يرد الشفيع فلا رد للمشتري وإن أخذ الشفيع أرشه من المشتري : أخذه المشتري من البائع وإن لم يأخذه الشفيع ففي أخذ المشتري الوجهان .
وعلى الوجه بالأخذ : إن لم يسقطه الشفيع عن المشتري سقط عنه بقدره من الثمن وإن أسقطه توفر على المشتري