إن استغله فالغلة له .
قوله وإن استغله فالغلة له بلا نزاع .
وإن أخذه الشفيع وفيه زرع أو ثمرة ظاهرة : فهي للمشتري مبقاة إلى الحصاد والجداد يعني بلا أجرة وهذا المذهب .
قال المجد في شرح الهداية : هذا أصح الوجهين لأصحابنا وجزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و التلخيص و الرعايتين و ولحاوي الصغير و النظم وغيرهم وقدمه في الفروع و شرح الحارثي .
وقيل : تحب في الزرع الأجرة من حين أخذ الشفيع واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
قال ابن رجب في القواعد : وهو أظهر .
قلت : وهو الصواب .
وهذا الوجه ذكره أبو الخطاب في الانتصار .
قال في الفروع : فيتوجه منه تخريج في الثمرة .
قلت : وهو ظاهر بحث ابن منجا في شرحه .
قال الحارثي - لما عنى بكلامه في المغني - وهذا بالنسبة إلى وجوب الأجرة للشفيع في المؤجر مشكل جدا فينبغي أن يخرج وجوب الأجرة هنا من وجوبها هناك .
تنبيه : مفهوم قوله أو ثمرة ظاهرة .
أن ما لم يظر يكون ملكا للشفيع وذلك كالشجر إذ كبر والطلع إذا لم يؤبر ونحوهما وهو كذلك قاله الأصحاب منهم القاضي في المجرد و ابن عقيل في الفصول والمصنف في الكافي و المغني و الشرح وغيرهم .
فائدة : لو تأبر الطلع المشمول بالبيع في يد المشتري : كانت الثمرة له على الصحيح من المذهب قطع به في المغني و الشرح وغيرهما وقدمه في الحارثي وفيه وجه : هي للشفيع