إن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه .
تنبيه : ظاهر قوله وإن أجره أخذه الشفيع وله الأجرة من يوم أخذه .
أن الإجارةلاتنفسخ ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه بالشفعة وهو أحد الوجوه .
جزم به في الشرح و شرح ابن منجا النظم .
قال الحارثي : وفيه إشكال .
والوجه الثاني : تنفسخ من حين أخذه وهو المذهب جزم به في المحرر و المنور و تذكرة ابن عبدوس وقدمه في الفروع و الرعايتين .
قال في الفروع وفي الإجارة في الكافي : الخلاف في هبة انتهى وأطلقهما في الحاوي الصغير .
الوجه الثالث : للشفيع الخيار بين فسخ الإجارة وتركها .
قال في القاعدة السادسة والثلاثين : وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة إعارة العارية قال : وهو أظهر انتهى .
قال الحارثي : ويتخرج من الوجه الذي نقول : تتوقف صحة الإجارة على إجازة البطن الثاني في الوقف إجازة الشفيع هنا إن أجازه : صح وإلا بطل في حقه بالأولى قال : وهذا أقوى انتهى .
وأطلق الأوجه الثلاثة في القواعد ولم يذكر الوجه الثالث في الفروع