إن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها .
قوله وإن اتجر بالدراهم فالربح لمالكها .
يعني إذا اتجر بعين المال أوبثمن الأعيان المغصوبة : فالمال وربحه لملكها .
وهذا الصحيح من المذهب ونص عليه ونقله الجماعة وعليه الأصحاب .
قال المصنف والشارح قال أصحابنا : الربح للمالك والسلع المشتراة له وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره وهو من مفردات المذهب .
واحتج الإمام أحمد بخبر عروة بن الجعد Bه .
ونقل حرب في خبر عروة : إنما جاز لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام جوزه له .
وقيد جماعة - منهم : صاحب الفنون و الترغيب - : الربح للمالك إن صح الشراء وأطلق الأكثر .
وقال الحارثي : ويتخرج من القول ببطلان التصرف : رواية بعدم المالك للربح وهو الأقوى انتهى .
وعنه يتصدق به .
وقيل : لا يصح بعينه إن قلنا النقود تتعين بالتعيين .
قوله وإن اشترى في ذمته ثم نقدها فكذلك .
يعني : الربح للمالك أيضا .
واعلم أنه إذا اشترى في الذمة أوباع سلما ثم أقبض المغصوب وربح : فالعقد صحيح على المذهب والإقباض فاسد بمعنى أنه غير مبرئ وصحة العقد نص عليها في رواية المروذي .
وحكى القاضي في التعليق الكبير وجها : يكون العقد موقوفا على إجازة المالك إن أجازه صح وإلا بطل قال : وهو أصح ما يقال في المسألة .
قال الحارثي وهو مأخوذ من مهله في مسألة الفضولي قال : وهو مشكل إذ كيف يقف تصرف الإنسان لنفسه على إجازة غيره انتهى .
وأما الربح فقدم المصنف هنا : أنه للمالك وهو الصحيح من المذهب .
قال الشارح : هذا المشهور في المذهب .
قال الحارثي : هو ظاهر المذهب وجزم به جماهير الأصحاب حتى أبو الخطاب في رءوس المسائل انتهى .
وجزم به في الإرشاد وغيره وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و المستوعب وغيرهم وهو من المفردات .
وقال في المحرر و الوجيز و المنور : إذا اشترى في ذمته بنية تقدها : فالربح للمالك واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
وعنه : الربح للمشتري وهو احتمال في الشرح وهو قياس قول الخرقي .
قال الحارثي : وهو الأقوى .
فقليها : يجوز له الوطء ونقله المروذي .
وعلى هذا : إن أراد التخلص من شبهة بيده : اشترى في ذمته ثم نقدها وقاله القاضي و ابن عقيل وذكره عن الإمام أحمد C .
فوائد .
الأولى لو اتجر بالوديعة : فالربح للمالك على الصحيح من المذهب ونص عليه في رواية الجماعة .
ونقل حنبل : ليس لواحد منهما ويتصدق به .
قال الحارثي : وهذا من الإمام أحمد مقتض لبطلان العقد وذلك وفق المذهب المختار في تصرف الغاصب وهو أقوى انتهى .
الثانية : لوقارض بالمغصوب أوالوديعة : فالربحعلىماتقدم ولا شيء للعامل على المالك وإن علم : فلا شيء له على الغاصب أيضا وإلا فله عليه أجرة المثل .
الثانية : إجارة الغاصب للمغصوب وهو كالبيع كما تقدم وهو داخل في كلام المصنف والأجرة للمالك نص عليه .
وظاهر كلام الإمام أحمد : أن المسمى هو الواجب للمالك قاله الحارثي .
وقال المصنف وغيره : إن الواجب أجرة المثل .
قال الحارثي : وهو أقوى .
الرابعة : لوأنكح الأمة المغصوبة ففي البطلان والصحة : ما قاله المصنف في المتن .
قال الحارثي و التصحيح : لا أصل له فإنه مقتض لنفي الشتراط الولي في النكاح وهو خلاف المذهب .
لكن قد يقرب إجراؤه مجرى الفضولي فتأتي رواية الانعقاد مع الإجازة .
الخامسة : لو وهب المغصوب : ففيه الخلاف السابق والصحيح من المذهب : البطلان على ما تقدم .
السادسة : تذكرية القاصب الحيون المأكول وفي إفاذتها لحل الأكل : روايتان .
إحداهما : وهو ميته لا يحل أكله مطلقا جزم به أبو بكر في التنبيه .
والرواية الثانية : يحل قال الحارثي : وهو قول الأكثرين انتهى .
وهذا المذهب وهو قول غير أبي بكر من الأصحاب قاله في القاعدة الثانية بعد المائة .
وقد نبه عليه المصنف قبل ذلك فيما إذا ذبح الشاة وشواها .
ويأتي نظير ذلك في ذبح السارق الحيوان المسروق في باب القطع في السرقة .
ومن جملة المسائل المتعلقة بذلك : التذكية بالآلة المغصوبة وكذلك التزيج بمال مغصوب وفي كل منهما خلاف يأتي