إن لم يعلما بالغصب فضمنها : رجعا على الغاصب .
قوله وإن لم يعلما بالغصب فضمنها : رجعا على الغاصب .
اعلم أن بيع الغاصب العين المغصوبة غير صحيح مطلقا على المذهب وفيه رواية : يصح ويقف على إجازة المالك .
وحكى فيه رواية ثالثة : يصح البيع على ما يأتي في تصرفات الغاصب والتفريع على المذهب وكذا الهبة غير صحيحة .
إذا علمت ذلك : فهما بمنزلة الغاصب في جواز تضمينهما ما كان الغاصب يضمنه على الصحيح من المذهب .
قال في أول القاعدة الثالثة والتسعين : من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب فالمشهور عن الأصحاب : أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين ومنفعة انتهى .
وقطع به في المحرر وغيره من الأصحاب .
وقوله فضمنهما : رجعا على الغاصب .
يعني : إذا ضمن المشتري أو المتهب نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها وأرش البكارة - إن كانت بكرا - رجعا على الغاصب بذلك وهو المذهب في الجملة نص عليه في رواية جعفر في الفداء .
وفي رواية إسحاق بن منصور : على المهر .
ويأتي التفصيل في ذلك عند ذكر الرواية التي ذكرها المصنف والخلاف .
قوله وإن ولدت من أحدهما فالولد حر بلا نزاع ويفديه بمثله في صفاته تقريبا .
يجب فداء الولد على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية ابن منصور و جعفر بن محمد و الميموني و يعقوب بن بختان قاله الحارثي .
ونقل ابن منصور عن الإمام أحمد : لا يلزم المشتري فداء أولاده وليس للسيد بدلهم لأنه انعقد حرا .
قال الخلال : أحسبه قولا لأبي عبد الله أول ولذي أذهب إليه : أنه يفديهم .
قال الحارثي : والمشهور الأول ولم يعول الأصحاب على هذه الرواية