إن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها .
قوله وإن باعها أو وهبها لعالم بالغصب فوطئها : فللمالك تضمين أيهما شاء : نقصها ومهرها وأجرتها وقيمة ولدها إن تلف فإن ضمن الغاصب رجعت على الآخر ولا يرجع الآخر عليه .
وهذا بلا نزاع أعلمه جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا و الحارثي وغرهم