وإن وطء الجارية : فعليه الحد والمهر .
قوله وإن وطء الجارية : فعليه الحد والمهر وإن كانت مطاوعة وأرش البكارة .
هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب وصححه المصنف والشارح .
قال الزركشي : هذا المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم و الفائق وشر الحارثي وغيرهم .
وعنه : لا يلزمه مهر للثيب اختاره أبو بكر في التنبيه و الخرقي و ابن عقيل و الشيخ تقي الدين C ولم يوجب عليه سوى أرش البكارة نقله عنه في الفائق .
قال الزركشي عدم لزوم مهر الثيب بعيد .
وعنه : لا يلزمه أرش البكارة لأنه يدخل في مهرها وهو احتمال في المغني وغيره .
قال الحارثي وهو واه .
وعنه : لا مهر مع المطاوعة ذكره الآمدي قال الزركشي : وهو جيد .
قوله : وإن ولدت : فالولد رقيق للسيد وهذا بلا نزاع .
لكن لو انفصل ميتا فلا يخلو : إما أن يكون مات بجناية أو لا .
فإن كان مات بجناية فلا يخلو : إما أن تكون من الغاصب أو من غيره فإن كانت من الغاصب فقال المصنف في المغني والشارح وغيرهما : عليه عشر قيمة أمة .
وقال الحارثي : والأولى أكثر الأمرين من قيمة الولد وعشر قيمة أمه .
وإن كانت الجناية من غير الغاصب : فعليه عشر قيمة أمه بلا نزاع يرجع به لى من شاء منهما والقرار على الجاني .
وإن كان مات من غير جناية فالصحيح من المذهب : أنه لا يضمنه قدمه في المغني و الشرح و الفروع و الفائق واختاره القاضي و ابن عقيل وصاحب التلخيص .
وقيل : يصمنه اختاره القاضي أبو الحسين والمصنف .
قال الحارثي : وهو أصح .
فعلى القول بالضمان فقيل : يضمنه بعشر قيمة أمه اختاره المصنف .
وقيل : يقيمته لو كان حيا اختاره القاضي أبو الحسين واطلقهما في الفروع وشرح الحراثي و القواعد الأصولية .
ويتمل الضمان بأكثر الأمرين قال الحارثي : وهذا أقيس .
فوائد .
الأولى : قال الحارثي : والوجهان جاريان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل كذلك