إن غصب صبغا فصبغ به ثوبا .
قوله وإن غصب صبغا فصبغ به ثوبا أو زيتا فلت به سويقا : احتمل أن يكون كذلك .
يعني : يكونان شريكين بقدر ما يليهما كما لو غصب ثوبا بصبغ من عنده وهذا المذهب .
قال الحارثي : ولم يذكر الأصحاب سواه في صورة الصبغ وجزم به في التلخيص و الوجيز وقدمه في النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
واحتمل أن يلزمه قيمته أو مثله إن كان مثليا لأن الصبغ والزيت صارا مستهلكين أشبه ما لو أتلفهما .
قال الحارثي : وهذا مما انفرد به في الكتاب قال : ويتخرج مثله في الصورة السابقة بمعنى أنه يضيع لصيغ على الغاصب ويأخذه المالك مجانا وأطلق الاحتمالين في الشرح و شرح ابن منجا