إن غصبه وجنى عليه : ضمنه بأكثر الأمرين .
قوله وإن غصبه وجنى عليه : ضمنه بأكثر الأمرين .
وهذا مفرع على القول بالمقدر من القيمة قاله الحارثي .
قال الشارح : إذا جنى الغاصب على العبد المغصوب جناية مقدرة : الدبة .
فعلى قولنا ضمان الغصب ضمان الجناية : يكون الواجب أرش الجناية كما لو جنى عليه من غير غصب .
وإن قلنا : ضمان الغصب غير ضمان الجناية وهو الصحيح فعليه أكثر الأمرين : من أرش النقص أو دية ذلك العضو .
وجزم بأنه يضمنه بأكثرهما على الأصح .
وعنه : أنه يضمن بما نقص .
ذكرها المصنف في هذا الكتاب في الفصل الثالث من باب مقادير الديات اختارها الخلال و ابن عقيل أيضا ذكره الحارثي .
لكن هذه الرواية أعم من أن يكون الجاني الغاصب أو غيره .
قال الحارثي : وجوب أكثر الأمرين : مفرع على القول بالمقدر لاجتماع السببين باليد والجناية .
مثاله : لو كانت القيمة ألفا فنقصت بالقطع أربعمائة : فالواجب خمسمائة ولو نقص ستمائة : كان هو الواجب .
وعلى القول بما نقص : فكذلك في الستمائة لأنه على وفق الموجب وفيما قبله أربعمائة لأنه ما نقص .
فائدة : لو غصب عبدا قيمته ألف فزادت القيمة إلى ألفين ثم قطع يده فنقص ألفا : فيجب ألف على كلا الروايتين وهذا بلا نزاع .
وإن نقص ألفا وخمسمائة : فالواجب ألف وخمسمائة على الروايتين أيضا أما بتقدير القول بما نقص : فظاهر وبتقدير القول بالمقدر : يكون الواجب أكثر الأمرين فإذا استويا كان أولى .
وقال المصنف و الشارح : وإن قلنا : الواجب ضمان الجناية يعني : المقدر فعليه ألف فقط .
قال الحارثي : وهذا مشكل جدا لإفضائه إلى إلغاء أثر اليد مع وجودها انتهى وإن نقص خمسمائة فقال الحارثي فعلى رواية المقدر : عليه ألف وعلى رواية ما نقص : عليه خمسمائة فقط وهو ظاهر وكذا قال غيره .
تنبيهان .
الأول : تكلم المصنف هنا على العبد إذا جنى عليه الغاصب أو جنى عليه في حال غصبه وبقى قسم ثالث وهو ما إذا جنى عليه من غير غصب وقد ذكره المصنف في باب مقادير الديات في الفصل الثالث