إن نقصه لزمه ضمان نقصه بقيمته .
قوله وإن نقص : لزمه ضمان نقصه بقيمته رقيقا كان أو غيره .
قال الأصحاب : ولو بنبات لحية أمرد وقطع ذنب حمار وهذا المذهب في ذلك كله وجزم به في الوجيز وغيره واختاره المصنف و الشارح و المجد وغيرهم وقدمه في المحرر و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع و الفائق و الشرح و الحارثي .
وقال : عليه جمهور أهل المذهب .
وعنه : أن الرقيق يضمن بما يضمن به في الإتلاف .
فيجب في يده : نصف قيمته وفي موضحته : نصف عشر قيمته وعلى هذا فقس .
فإن كان النقص مما لا مقدر فيه كنقصه للكبر أو المرض أو شجه دون الموضحة : فعليه ما نقص مع الرد فقط .
قال الحارثي : هذه الرواية أقوى .
ويتخرج أنه يضمنه بأكثر الأمرين منهما وانفرد المصنف بهذا التخريج هنا قاله الزركشي .
وعنه في عين الدابة من الخيل والبغال والحمير ربع قيمتها نصرها القاضي وأصحابه .
قال الزركشي : وهو المشهور عن الإمام أحمد C .
فقال القاضي في روايتيه و أبو الخطاب و المصنف و المجد و الشارح وغيرهم : الخلاف في عين الدابة من الخيل والبغال والحمير وقدمه في الفروع وغيره .
قال الزركشي : ونصوص الإمام أحمد C على ذلك .
وقال في الفروع : وخص في الروضة هذه الرواية بعين الفرس وجعل في عين غيرها ما نقص والإمام أحمد إنما قال في عين الدابة انتهى .
قال الحارثي : من الأصحاب من قصر الخلاف على عين الفرس دون البغل والحمار وهذه طريقة القاضي في التعليق الكبير و أبي الخطاب في رؤوس المسائل و القاضي يعقوب و أبي المواهب الحسين بن محمد العكبري في آخرين واختار أكثر هؤلاء القول بالمقدر .
قال : ونص الإمام أحمد يقتضي العموم فإن لفظ الدابة يشمل البغل والفرس والحمار وكذلك صيغة الدليل المتمسك به فالتخصيص خلاف الأصل مع أنا نجد في الفرس خصائص تناسب اختصاص الحكم به لكن ما أخذنا فيه غير القياس ولا يمكن إعمال ما ذكرنا من المناسبة انتهى .
قلت : وممن خص الرواية بعين الفرس من المتأخرين : الشريف أبو جعفر و صاحب المستوعب و الكافي و التلخيص وغيرهم .
فعلى هذه الرواية في العينين : ما نقص كسائر الأعضاء .
قال الحارثي : كذلك قال الأصحاب لا أعلمهم اختلفوا فيه .
قال : وعن أبي حنيفة : نصف القيمة اعتبارا بالربع في إحداهما .
قال : وهو أظهر انتهى .
ويأتي : إذا شق ثوبا أو أتلف عصا أو قطعة أو كسر خلخالا ونحوه في ضمان غير المثلى في الفصل السادس في كلام المصنف .
تنبيه : دخل في قول المصنف وإن تلف لزمه ضمان نقصه بقيمته لو جنى على حيوان حامل فألقت جنينها ميتا وهو كذلك فيجب عليه ضمان ما نقص من أمه بالجناية نص عليه في رواية ابن منصور وعليه جماهير الأصحاب قاله في القاعدة الرابعة والثمانين .
وقال أبو بكر : يجب ضمان جنين البهائم بعشر قيمة أمه كجنين الأمة .
قال في القواعد : وقياسه جنين الصيد في الحرم والإحرام والمشهور : أنه يضمنه بما نقص أمه أيضا ويأتي في مقادير الديات .
قال : ولو ألقت البهيمة بالجناية جنينا حيا ثم مات : ففيه احتمالان ذكرهما القاضي و ابن عقيل في الرهن .
أحدهما : يضمن قيمة الولد حيا لا غير .
والثاني : عليه أكثر الأمرين أو ما نقصت الأم انتهى .
قلت : الثاني هو الصواب