حكم المستعير في استيفاء المنفعة .
فائدة : قوله وحكم المستعير في استيفاء المنفعة : حكم المستأجر .
يعني أنه كالمستأجر في استيفاء المنفعة بنفسهن وبمن قام مقامهن وفي استيفائها بعينها ومل دونها في الضرر من نوعها إلا أنهما يختلفان في شيئين .
أحدهما : لا يملك الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع فلو أعاره مطلقا ملك الانتفاع بالمعروف في كل ما هو مهيأ له كالأرض مثلا هذا الصحيح .
وفيه وجه : أنها كالإجارة في هذا ذكره التلخيص وغيره .
ذكر ذلك الحارثي وغيره .
قوله العارية مضمونة بقيمتها يوم التلف وإن شرط نفي ضمانها .
هذا المذهب نص عليه بلا ريب و عليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني الشرح و الفروع و الفائق وغيرهم .
قال الحارثي : نص الإمام أحمد C على ضمان العارية وإن لم يتعد فيها كثير متكرر جدا من جماعات وقف على رواية اثنين وعشرين رجلا .
قال في الفروع : وقاس جماعة هذه المسألة على المقبوض على وجه السوم .
فدل على رواية مخرجة وهو متجه انتهى .
وذكر الحارثي خلافا لا يضمن .
وذكره الشيخ تقي الدين C عن بعض الأصحاب واختاره ابن القيم C في الهدى