إن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فغل يكون كغرس الشفيع الخ .
قوله وإن حمل غرس رجل فنبت في أرض غيره فهل يكون كغرس الشفيع أو كغرس الغاصب ؟ على وجهين .
وأطلقهما في المغني و الشرح .
أحدهما : يكون كغرس الشفيع على ما يأتي في بابه وهو المذهب .
قال الناظم : هذا الأقوى وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : هو كغرس الغاصب على ما يأتي في بابه جزم به في الوجيز .
وقال في الرعاية الكبرى قلت ك بل كغرس مشترى شقص له شفعة وعلى كل حال يلزم صاحب الغرس تسوية الحفر .
تنبيه : قولهفهل يكون كغرس الشفيع ؟ فيه تساهل وإنما يقال : فهل هو كغرس المشترى الشقص الذي يأخذه الشفيع ؟ ولهذا قال الحارثي : وهو سهو وقع في الكتاب انتهى .
مع أن المصنف تابعه جماعة منهم صاحب الفائق و النظم و الرعايتين و الحاوي الصغير .
فوائد .
الأولى : وكذا حكم النوى ن والجوز واللوز : إذا حمله السيل فنبت .
الثانية : لو ترك صاحب الزرع أو الشجر لصاحب الأرض الذي انتقل إليه من ذلك : لم يلزمه نقله ولا أجرة ولا غير ذلك .
الثالثة : لو حمل السيل أرضا بشجرها فنبت في أرض أخرى كما كانت فهي لمالكها يجبر على إزالتها ذكره في المغني و الشرح و الفائق