إن تشاحا في المبتدئ بالرمي اقرع بينهما .
قوله وإن تشاحا في المبتدئ بالرمي أقرع بينهما .
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل : يقدم من له مزية بإخراج السبق اختاره القاضي .
واختار في الترغيب : أنه يعتبر ذكر المبتدئ منهما .
قوله وإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم موضعه فإن كان شرطهم خواصل : احتسب به بلا نزاع وإن كان خواسق : لم يحتسب له به ولا عليه .
هذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة .
وقال القاضي : ننظر فإن كانت صلابة الهدف كصلابة الغرض فثبت في الهدف : احتسب له به وإلا فلا يحتسب له به ولا عليه .
قوله وإن عرض عارض ـ من كسر قوس أو قطع وتر أو ريح شديدة ـ لم يحتسب عليه بالسهم .
ظاهره : أنه يحتسب له به إن أصاب وهو أحد الأوجه وهو ظاهر ما قطع به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الرعاية الكبرى وقدمه في الفروع .
وقيل : يحتسب عليه بالسهم إن أخطأ .
وقيل : لا يحتسب عليه ولا له وهو المذهب اختاره القاضي وغيره .
قال في الفروع : وهذا أشهر وقدمه في الرعاية الصغرى .
قال في الرعاية الكبرى : وإن عرض لأحدهما كسر قوس أو قطع وتر أو ريح في يده أو ردت سهمه عرضا فأصاب : حسب له وإلا فلا .
وقيل : بلى