إذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة الخ .
قوله وإذا تسلم العين في الإجارة الفاسدة حتى انقضت المدة فعليه أجرة المثل سكن أو لم يسكن .
هذا المذهب جزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و الفائق .
وقيل : لا أجرة عليه إن لم ينتفع وهو رواية عن الإمام أحمد C وأطلقهما في المغني و الشرح .
وقال القاضي في التعليق : يجب المسمى في نكاح فاسد فيجب أن نقول مثله في الإجارة وعلى أن القصد فيها العوض فاعتبارها في الأعيان أولى .
وقال في الروضة : هل يجب المسمى في الإجارة الفاسدة أم أجرة المثل ـ وهي الصحيحة ؟ فيه روايتان .
فائدة : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يلزمه أجرة إذا لم يتسلمها ولو بذلها له المالك وهو صحيح ولا خلاف فيه