إن شرط قلعه لزمه ذلك .
الثالثة : قوله وإن شرط قلعه لزمه ذلك .
بلا نزاع لكن لا يجب على صاحب الأرض غرامة نقص الغراس والبناء ولا على المستأجر تسوية الحفر ولا إصلاح الأرض إلا بشرط .
قوله وإن كان فيها زرع بقاؤه بتفريط المستأجر : فللمالك أخذه بالقيمة .
قال في الرعاية وقيل : بنفقته أو تركه بالأجرة .
وهذا بلا نزاع .
وقال في الرعاية قلت : وقلعه مجانا انتهى .
فهو كزرع الغاصب قاله الأصحاب ونقله في القواعد .
لكن لو أراد المستأجر قلع زرعه في الحال وتفريغ الأرض : فله ذلك من غير إلزام له به على الصحيح من المذهب جزم به في المغني و الشرح وقدمه في الفروع و القواعد وهو المذهب بلا ريب .
وقال في القاضي و ابن عقيل : يلزمه ذلك .
قال في القواعد : وليس بحار على قواعد المذهب .
قوله وإن كان بغير تفريط : لزمه تركه بالأجرة .
يعني : له أجرة مثله لما زاد بلا نزاع .
فائدة : لو اكترى أرضا لزرع مدة لا يكمل فيها وشرط قلعه بعدها : صح .
وإن شرط بقاءه ليدرك : فسدت بلا نزاع فيهما .
وإن سكت فسدت أيضا على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع و الرعاية الكبرى .
وقيل : يصح وأطلقهما في المغني و الشرح .
وقال في الرعاية الكبرى : يحتمل أنه إن أمكن أن ينتفع بها في زرع ضرره كضرر الزرع المشروط أو دونه : صح العقد وإلا فلا انتهى وهو في المغني و الشرح .
فعلى المذهب : لو زرع فيما شرط بقاؤه ليدرك : لزمه أجرة المثل .
وعلى القول بالصحة فيما إذا سكت : لو انقضت المدة والزرع باق فقيل : حكمه حكم زرع بقاؤه بتفريط المستأجر على ما تقدم .
وقدمه في الرعاية الكبرى فقال : وقيل : إن سكت : صح العقد فإذا فرغت المدة والزرع باق فهو كمفرط وقيل : لا انتهى .
وقيل : حكمه حكم زرع بقاؤه بعد فراغ المدة من غير تفريط على ما تقدم وأطلقهما في المغني و الشرح و الفروع