إلا أن يتفقا على تأخيرها .
قوله إلا أن يتفقا على تأخيرها .
يجوز تأجيل الأجرة مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وجزم به في المغني المحرر و الشرح و الوجيز و الفائق وغيرهم من الأصحاب .
وقيل : يجوز تأجيلها إذا لم تكن نفعا في الذمة .
وقيل : يجوز قبضها في المجلس أيضا .
فعلى المذهب : تكون الأجرة في الذمة غير مؤجلة بل ثابتة في الحال وإن تأخرت المطالبة بها صرح به القاضي في تعليقه في الجنايات فقال : الدين في الذمة غير مؤجل بل ثابت في الحال وإن تأخرت المطالبة به .
وحمل الزركشي كلام الخرقي في الإجارة عليه وقدر له تقديرا .
قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : خلاف ذلك كالمصنف هنا و الخرقي وغيرهم .
و لا يلزم من كون القاضي ذكر ذلك أن يكون متفقا عليه بين الأصحاب فإن المسألة محتملة لما قاله القاضي ولما هو ظاهر كلام غيره .
فنقول : السبب وجد والوجوب محله انتهاء الأجل والله أعلم .
فائدة : لو أجلها فمات المستأجر : لم تحل الأجرة وإن قلنا بحلول الدين بالموت لأن حلها مع تأخير استيفاء المنفعة ظلم قاله الشيخ تقي الدين C وقال أيضا : ليس لناظر الوقف ونحوه تعجيلها كلها إلا لحاجة ولو شرطه لم يجز لأن الموقوف عليه يأخذ ما لا يستحقه الآن كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت وورثت فإن الحكر من الانتقال يلزم المشتري والوارث وليس لهم أخذه من البائع وتركه في أصح قولهم