تجب الأجرة بنفس العقد .
قوله وتجب الأجرة بنفس العقد .
هذا المذهب سواء كانت إجارة عين أو في الذمة فيجوز له الوطء إذا كانت الأجرة أمة .
قال في الفروع : ويتوجه فيه قبل القبض رواية يعني : بعدم الجواز .
فائدة : تستحق الأجرة كاملة بتسليم العين أو بفراغ العمل الذي بيد المستأجر أو ببذلها على الصحيح من المذهب على ما يأتي في كلام المصنف قريبا .
وعنه : تستحق الأجرة بقدر ما سكن .
وحمله القاضي على تركها لعذر ومثله تركه تتمة عمله وفيه في الانتصار كقول القاضي انتهى .
وله الطلب بالتسليم ولا تستقر الأجرة إلا بمضي المدة بلا نزاع .
ول بذل تسليم العي وكانت الإجارة على ما عمل في الذمة فقال الأصحاب : إذا مضت مدة يمكن الاستيفاء فيها : استقرت عليه الأجرة نقله المصنف و الشارح وغيرهما .
واختار المصنف : لا أجرة عليه فقال في المغني : هذا أصح عندي وأطلقهما في الفروع