تنفسخ الإجارة بموت الراكب الخ .
قوله وتنفسخ الإجارة بموت الراكب إذا لم يكن له من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة .
هذا إحدى الروايتين اختاره المصنف الشارح وجزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير و شرح ابن منجي و الوجيز .
والصحيح من المذهب : أن الإجارة لا تنفسخ بموت الراكب مطلقا وقدمه في الفروع .
قال في المحرر وغيره : لا تنفسخ بالموت .
قال الزركشي هذا : المنصوص وعليه الأصحاب إلا أبا محمد .
قوله وإن أكرى دارا فانهدمت : انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين .
وهو المذهب صحح في المغني و الشرح و التصحيح وجزم به ابن أبي موسى و الشيرازي و ابن البناء و صاحب الوجيز وغيرهم وهو ظاهر كلام الخرقي وقدمه في الفروع و الفائق و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
والوجه الثاني : لا تنفسخ ويثبت للمستأجر خيار الفسخ وهو رواية عن الإمام أحمد اختاره القاضي .
قال في التلخيص : لم تنفسخ على أصح الوجهين .
وقيل : تنفسخ فيما بقي وفيما مضى ذكره في الرعاية الكبرى .
قوله أو أرضا للزرع فانقطع ماؤها : انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة في أحد الوجهين .
وهو المذهب صححه في المغني و الشارح و التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الفائق و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
والوجه الثاني : لا تنفسخ وللمستأجر خيار الفسخ اختاره القاضي وجزم به في التلخيص في موضع .
وقال في موضع آخر : لم تنفسخ على أصح الوجهين وقدمه في الرعاية الكبرى .
فائدة : لو أجر أرضا بلا ماء : صح فإن أجرها وأطلق فاختار المصنف الصحة إذا كان المستأجر عالما بحالها وعدم مائها وقدمه في المغني و الشرح .
وقيل : لا يصح وجزم به ابن رزين في شرحه وأطلقهما في الفروع .
وإن ظن المستأجر إمكان تحصيل الماء وأطلق الإجارة : لم تصح جزم به في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
وإن ظن وجوده بالأمطار أو زيادة الأنهار : صح على الصحيح من المذهب كالعلم جزم به في المغني و التلخيص وغيرهما وقدمه في الفروع وفي الترغيب و الرعاية وجهان .
ومتى زرع فغرق أو تلف أو لم ينبت : فلا خيار له وتلزمه الأجرة نص عليه .
وإن تعذر زرعها لغرقها فله الخيار .
وكذا له الخيار لقلة ماء قبل زرعها أو بعده أو غابت بغرق يعيب به بعض الزرع .
واختار الشيخ تقي الدين C : أو برد أو فأر أو عذر .
قال : فإن أمضى العقد فله الأرش كعيب الأعيان وغن فسخ فعليه القسط قبل القبض ثم أجرة المثل إلى كماله .
قال : وما لم برو من الأرض فلا أجرة له اتفاقا وإن قال في الإجارة : مقيلا ومراعى أو أطلق لأنه لا يرد على عقد كأرض البرية