إن اكترى الدابة لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه الخ .
قوله وإن اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل للزائد .
ذكره الخرقي وهو المذهب جزم به في المحرر و العمدة و تجريد العناية وقطع به الأصحاب في الثانية .
وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقال أبو بكر : عليه أجرة المثل للجميع جزم به في الوجيز .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أن أبا بكر قاله في المسألتين أعني : إذا اكتراها لحمولة شيء فزاد عليه أو إلى موضع فجاوزه .
والذي نقله القاضي عن أبي بكر ونقله الأصحاب ـ منهم : المصنف في المغني فزاد عليه فقط .
فلذلك قال الزركشي : و لا عبرة بما أوهمه كلام أبي محمد في المقنع من وجوب أجرة المثل على قول أبي بكر فيما إذا اكترى لموضع فجاوزه ولا ما اقتضاه كلام ابن حمدان من وجوب ما بين القيمتين على قول وأجرة المثل على قول آخر فإن القاضي قال : لا يختلف أصحابنا في ذلك وقد نص عليه الإمام احمد انتهى .
والذي يظهر : أن المصنف تابع أبا الخطاب في الهداية فإنه ذكر كلام أبي بكر بعد المسالتين إلا أن كلامه في الهداية أوضح فإنه ذكر مسالة أبي بكر أخيرا والمصنف ذكرها أولا فحصل الإيهام .
وقال المصنف في المغني والشارح : وحكى القاضي أن قول أبي بكر في مسالة من اكترى لحمولة شيء فزاد عليه : وجوب أجر المثل في الجميع وأخذه من قوله ـ فيمن استأجر أرضا ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة ـ فقال عليه أجرة المثل للجميع لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره فأشبه ما لو استأجر أرضا لزرع أخرى .
قالا : فجمع القاضي بين مسالة الخرقي ومسالة أبي بكر .
وقالا : ينقل قول كل واحد من إحدى المسألتين إلى الأخرى لتساويهما في أن الزيادة لا تتميز فيكون في المسألة وجهان .
قالا : وليس الأمر كذلك فإن بين المسألتين فرقا ظاهرا وذكراه انتهيا