فإن فعل فعلية أجرة المثل .
قوله فإن فعل فعليه أجرة المثل .
يعني : إذا فعل ما لا يجوز فعله من زرع وبناء وغرس وركوب وحمل ونحوه فقطع المصنف : أن عليه أجرة المثل يعني للجميع وهو اختيار أبي بكر قاله القاضي .
واختاره أيضا ابن عقيل و المصنف والمصنف والشارح و شرح ابن منجى وقدمه في الفائق .
والصحيح من المذهب : أنه يلزمه المسمى مع تفاوتهما في أجرة المثل نص عليه وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع و المحرر وهو قول الخرقي والقاضي وغيرهما .
وكلام أبي بكر في التنبيه موافق لهذا قاله في القواعد .
وقال في الرعاية الكبرى : وإن أجرها للزرع فغرس أو بنى : لزمه أجرة المثل .
وإن أجرها لغرس أو بناء لم يملك الآخر فإن فعل فأجرة المثل للكل وقيل : بل المسمى وأجرة المثل لزيادة ضرر الأرض .
وقيل : هو كغاصب وكذا لو أجرها لزرع قمح فزرع ذرة ودخنا انتهى ذكره متفرقا .
واستثنى المصنف ـ وتبعه الشارح واقتصر عليه الزركشي ـ من محل الخلاف : لو اكترى لحمل حديد فحمل قطنا أو عكسه : أنه يلزمه أجرة المثل بلا نزاع