استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته .
قوله ويجوز استئجار ولده لخدمته وامرأته لرضاع ولده وحضانته .
يجوز استئجار ولده لخدمته قاله الأصحاب وقطعوا به .
قلت : وفي النفس منه شيء بل الذي ينبغي : أنها لا تصح ويجب عليه خدمته بالمعروف .
وأما استئجار امرأته لرضاع ولده : فالصحيح من المذهب : جوازه وعليه جماهير الأصحاب وقطع به الخرقي وغيره .
قال المصنف و الشارح : هذا الصحيح من المذهب وهو من مفردات المذهب .
وقال القاضي : لا يجوز وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر .
قال الشيرازي في المنتخب : إن استأجرها من هي تحته لرضاع ولده لم يجز لأنه استحق نفعها .
وعند الشيخ تقي الدين C : لا أجرة لها مطلقا .
ويأتي في باب نفقة الأقارب بأتم من هذا عند قوله طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع برضاعة فهي أحق .
فعلى المذهب : لا فرق بين أن يكون الولد منها أو من غيرها ولا أن تكون في حباله أولا .
ويأتي قريب من ذلك في آخر باب نفقة الأقارب والمماليك .
فائدة : يجوز أن يستأجر أحد والديه للخدمة لكن يكره ذلك .
قوله ولا يصح إلا بشروط خمسة أحدها : أن يعقد على نفع العين دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله .
لا يجوز إجارة الشمع ليشعله على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقال الشيخ تقي الدين C : ليس هذا بإجارة بل هو إذن في الإتلاف وهو سائغ كقوله : من ألقى متاعه .
قال في الفائق : وهو المختار ثم قال : قلت : وهو مشابه لبيعه من الصبرة كل قفيز بكذا ولو أذن في الطعام بعوض كالشمع فمثله انتهى .
وقال في الفروع : وجعله شيخنا يعني إجارة الشمع ليشعله مثل : كل شهر بدرهم فمثله في الأعيان نظير هذه المسألة في المنافع ومثله : كلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلي ثمنه فإنه يصح وإن لم يبين العدد والثمن وهو إذن في الانتفاع بعوض واختار جوازه وأنه ليس بلازم بل جائز كجعالة وكقوله : الق متاعك في البحر وعلي ضمانه فإنه جائز ومن ألقى كذا فله كذا انتهى .
وتقدم في أول فصل المزارعة : هل يجوز إجارة الشجرة بثمرها ؟