إن أطلق في النقد وقلنا بالصحة في التي قبلها : لم يصح في أحد الوجهين .
قوله فإن أطلق يعني الإجارة في النقد وقلنا بالصحة في التي قبلها : لم يصح في أحد الوجهين .
وهو المذهب اختاره القاضي واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفائق و الفروع ذكره في كتاب الوقف .
والوجه الثاني : يصح .
( وينتفع بها في ذلك ) يعني : في التحلي والوزن اختاره أبو الخطاب و المصنف وهو الصواب وقدمه في الشرح وأطلقهما في المذهب و المستوعب و التلخيص و شرح ابن منجي و القواعد وعند القاضي يكون قرضا أيضا .
فعلى المذهب : يكون قرضا قاله الأصحاب .
فائدة : وكذا حكم المكيل والموزون والفلوس .
قاله في القاعدة الثامنة والثلاثين