جواز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين .
قوله و يجوز استئجار كتاب ليقرأ فيه إلا المصحف في أحد الوجهين .
في جواز إجارة المصحف ليقرأ فيه ثلاث روايات : الكراهة و التحريم و الإباحة وأطلقهن في الفروع .
والخلاف هنا : مبني على الخلاف في بيعه .
أحدهما : لا يجوز وهو المذهب صححه في التصحيح و النظم و المذهب وجزم به في الوجيز وغيره .
الثاني : يجوز قدمه في الفائق وأطلقهما في الهداية و المذهب و المستوعب و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : يباح .
فائدة : يصح نسخه بأجرة نص عليه .
وتقدم في نواقض الطهارة : هل يجوز للذمي نسخه ؟ .
فائدة : ما حرم بيعه حرم إجارته إلا الحر والحرة ويصرف بصره عن النظر نص عليه والوقف وأم الولد قاله الأصحاب