يجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها وحيوان ليصيد به إلا الكلب .
قوله والإجارة على ضربين أحدهما : إجارة عين فتجوز إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها وحيوان ليصيد به إلا الكلب .
لا يجوز إجارة الكلب مطلقا على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم .
وقيل : يجوز إجارة كلب يجوز اقتناؤه .
ويجيء على ما اختاره الحارثي في جواز بيعه : صحة إجارته أيضا .
قال في القاعدة السابعة والثمانين : حكى الحلواني فيه وجهين وخرج أبو الخطاب وجها في الجواز .
تنبيهان .
أحدهما : ظاهر قوله وحيوان ليصيد أنه إذا لم يصلح للصيد : أنه لا تجوز إجارته وهو صحيح قاله المصنف و الشارح وغيرهما .
الثاني : صحة إجارة حيوان ليصيد به مبنية على صحة بيعه على ما تقدم في كتاب البيع .
لكن جزم به في التبصرة بصحة إجارة هر وفهد وصقر معلم للصيد وحكى في بيعها الخلاف قاله في الفروع .
قلت : وكذا فعل المصنف في هذا الكتاب وكثير من الأصحاب فما في اختصاص صاحب التبصرة بهذا الحكم مزية وإنما ذكر الأصحاب ذلك بناء على الصحيح من المذهب .
فائدة : تحرم إجارة فحل للنزو على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وعنه : لا تصح وقيل : تصح وهو تخريج لأبي الخطاب بناء على إجارة الظئر للرضاع واحتمال لابن عقيل ذكره الزركشي .
وكرهه الإمام أحمد C زاد حرب : جدا .
قيل : فالذي يعطى ولا يجد منه بدا ؟ فكرهه .
ونقل ابن القاسم : قيل له : يكون مثل الحجام يعطى وإن كان منهيا عنه ؟ فقال : لم يبلغنا أنه E أعطى في مثل هذا كما بلغنا في الحجام .
وحمله القاضي على ظاهره وقال : هذا مقتضى النظر ترك في الحجام .
وحمل المصنف كلام الإمام أحمد على الورع : لا التحريم .
وقال : إن احتاج ولم يجد من يطرق له : جاز أن يبذل الكراء وليس للمطرق أخذه .
قال الزركشي : وفيه نظر .
قال المصنف : فإن أطرق بغير إجارة ولا شرط فأهديت له هدية أو أكرم بكرامة : فلا بأس .
قال الشيخ تقي الدين C : ولو أنزاه على فرسه فنقص : ضمن نقصه