إن إكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بثمرة فالمنصوص في رواية بن منصور : أنه يضح .
قوله وإن أكراه كل شهر بدرهم أو كل دلو بتمرة فالمنصوص في رواية ابن منصور : أنه يصح .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب .
قال الزركشي : وهو المنصوص عن الإمام أحمد واختيار القاضي وعامة أصحابه والشيخين انتهى .
قال الناظم : يجوز في الأولى وجزم به الخرقي و صاحب الوجيز وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الرعاية الكبرى و الفائق و الكافي و شرح ابن رزين وقال أبو بكر و ابن حامد : لا يصح واختاره ابن عقيل .
قال في الكافي : وقال أبو بكر وجماعة من أصحابنا بالبطلان وهو رواية عن الإمام أحمد C .
قال الشارح : والقياس يقتضي عدم الصحة لأن العقد تناول جميع الأشهر وذلك مجهول وأطلقهما في المغني و الشرح و المحرر و الفروع .
وقيل : يصح في العقد الأول لا غير .
قوله وكلما دخل شهر لزمهما حكم الإجارة .
هذا تفريغ على الذي قدمه وهو المذهب .
قال المصنف و الشارح و الناظم و صاحب الفائق وغيرهم : يلزم الأول بالعقد وسائر بالتلبس به .
تنبيه : ظاهر قوله ولكل واحد منهما الفسخ عند تقضي كل شهر .
أن الفسخ يكون قبل دخول الشهر الثاني وهو اختيار أبي الخطاب و المصنف و الشارح و الشيخ تقي الدين C وهو مقتضى كلام الخرقي و ابن عقيل في التذكرة و صاحب الفائق وجزم به في الوجيز وصرح به ابن الزاغوني فقال يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر انتهى .
فقال : يلزم بقية الشهور إذا شرع في أول الجزء من ذلك الشهر انتهى فعلى هذا : لو أراد الفسخ يقول : فسخت الإجارة في الشهر المستقبل ونحو ذلك .
والصحيح من المذهب : أن الفسخ لا يكون إلا بعد فراغ الشهر اختاره القاضي وجزم به في المحرر النظم و المنور وقدمه في الفروع .
وقال المصنف أيضا : له الفسخ بعد دخول الشهر الثاني وقبله أيضا .
وقال أيضا : ترك التلبس به فسخ بعد دخول الشهر الثانين وقبله أيضا .
وقال في الروضة : إن لم يفسخ حتى دخل الثاني فهل له الفسخ ؟ فيه روايتان انتهى .
فعلى المذهب : يكون الفسخ في أول كل شهر في الحال على الصحيح .
قال في الفروع : يفسخ بعد دخول الثاني وقدمه في النظم .
وقال القاضي و المجد في محرره : له الفسخ إلى تمام يوم .
قال في الرعاية الكبرى : إلا أن يفسخها أحدهما في أول يوم منه .
وقيل : أو يومين وقيل : بل أول ليلة منه وقيل : عند فراغ ما قبله .
وقلت : أو يقول : إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها انتهى .
فائدتان .
إحداهما : لو أجره شهرا لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع .
قال الزركشي : قطع به القاضي وكثيرون .
وعنه يصح اختاره المصنف وابتداؤه من حين العقد .
وخرجه في المستوعب من كل شهر بكذا وفرق القاضي وأصحابه بينهما .
الثانية : لو قال : أجرتكها هذا الشهر بكذا وما زاد فبحسبانه : صح في الشهر الأول ويحتمل أن يصح في كل شهر تلبس به .
قال في المغني و الشرح : وإن اكتراها شهرا معينا بدرهم وكل شهر بعده بدرهم أو بدرهمين : صح في الأول وفيما بعده وجهان وأطلقهما في المغني و الشرح و الناظم و الرعايتين و شرح ابن رزين .
قلت : الأولى الصحة وهي شبيهة بمسألة المصنف و الخرقي المتقدمة .
ثم وجدته قدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وقالا : نص عليه .
وقال في الحاوي عنه : القول بعدم الصحة اختاره القاضي