إن إكراه دابة وقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة .
قوله وإن أكراه دابة وقال : إن رددتها اليوم فكراؤها خمسة وإن رددتها غدا فكراؤها عشرة فقال أحمد رواية عبد الله لا بأس به .
قال في الفائق : صح في اصح الروايتين وجزم به في الوجيز و المذهب وقدمه في الرعايتين و الخلاصة و الحاوي الصغير و النظم .
وقال القاضي : يصح في اليوم الأول .
وقال المصنف و الشارح : و الظاهر عن الإمام أحمد Bه فيما ذكرنا فساد العقد على بيعتين في بيعة وقياس حديث علي و الأنصاري صحته .
وصحح الناظم فساد العقد