لا يشترط كون البذر من رب الأرض .
قوله و لا يشترط كون البذر من رب الأرض .
هذا إحدى الروايتين .
واختاره المصنف والشارح و ابن رزين و أبو محمد الجوزي و الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق و الحاوي الصغير وجزم به ابن رزين في نهايته ونظمها .
قلت : وهو أقوى دليلا .
وظاهر المذهب : اشتراطه .
وهو الصحيح من المذهب والمشهور عن الإمام أحمد C وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
قال الشارح : اختاره الخرقي وعامة الأصحاب وجزم به القاضي وكثير من أصحابه وأطلقهما في المستوعب و الهادي و التلخيص و البلغة و المحرر .
فعلى المذهب : لو كان البذر كله من العامل : فالزرع له وعليه أجرة الأرض لربها وهي المخابرة .
وقيل المخابرة أن يختص أحدهما بما على جدول أو ساقية أو غيرهما قاله في الرعاية .
وخرج الشيخ تقي الدين C وجها في المزارعة الفاسدة : أنها تتملك بالنفقة من زرع الغاصب .
قال في القاعدة التاسعة والسبعين : قد رأيت كلام الإمام أحمد C يدل عليه لا على خلافه .
فائدة : مثل ذلك : الإجارة الفاسدة .
تنبيه : دخل في كلام المصنف : ما لو كان البذر من العامل أو غيره والأرض هما أو بينهما وهو صحيح قاله في الفروع وغيره .
قال في الفائق : ولو كان من العامل أو منهما أو من العامل والأرض بينهما ثم حكى الخلاف .
وقال الأصحاب : لو كان البذر منهما : فحكمه حكم شركة العنان .
فائدتان .
الأولى : لو رد على عامل كبذره : فروايتان في الواضح نقله في الفروع .
قلت : أكثر الأصحاب قطعوا بفسادها حيث شرط ذلك .
الثانية : لو كان البذر من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من آخر أو البقر من رابع : لم يصح على الصحيح من المذهب .
وذكر في المحرر ومن تابعه : تخريجا بالصحة .
وذكره الشيخ تقي الدين C رواية واختاره .
وذكر ابن رزين في مختصره : أنه الأظهر .
ولو كانت البقر من واحد والأرض والبذر وسائر العمل من آخر : جاز قاله في الفائق و الفروع .
وإن كان من احدهما الماء : ففي الصحة روايتان تأتيان في كلام المصنف قريبا وأطلقهما في الفروع .
قلت : ظاهر كلام الإمام أحمد C وأكثر الأصحاب : عدم الصحة .
ثم وجدت الشارح صححه وصححه في تصحيح المحرر وقمه في الخلاصة و الكافي واختاره القاضي قاله شارح المحرر