تجوز المزارعة .
قوله تجوز المزارعة .
هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب قاطبة .
وقال الشيخ تقي الدين C : هي أحل من الإجارة لاشتراكهما في المغنم والمغرم .
وحكى أبو الخطاب رواية : بأنها لا تصح ذكرها في مسألة المساقاة .
قوله فإن كان في الأرض شجر فزارعه الأرض وساقاه على الشجر : صح .
بلا نزاع نص عليه .
فائدة : إذا أجره الأرض وساقاه على الشجر فلا يخلو : إما أن يكون ذلك حيلة أولا فإن كان غير حيلة فقال في الفروع : فكجمع بين بيع وإجارة والصحيح من المذهب : صحتها هناك فكذا هنا وهو المذهب .
قال في الفائق : صح في أصح الوجهين وجزم به في الفائق أيضا في أواخر بيع الأصول والثمار وقدمه في المغني الشرح و الشارح و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وقيل : لا يصح وهواحتمال في المغني وغيره .
وإن كان حبلة فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح .
قال في الفروع : هذا المذهب وجزم به في المغني و الشرح و الفائق في هذا الباب وقدمه في الفائق في باب بيع الأصول والثمار .
وقال في الرعاية الكبرى : لم تصح المساقاة وللمستأجر فسخ الإجارة إن جمعها في عقد واحد .
وذكر القاضي في إبطال الحيل جوازه .
قلت : وعليه العمل في بلاد الشام .
قال في الفائق : وصححه القاضي .
فعلى المذهب : إن كانت المساقاة في عقد ثان فهل تفسد المساقاة فقط أو تفسد هي والإجارة ؟ فيه وجهان وأطلقهما في الفروع .
أحدهما : تفسد المساقاة فقط وهو الصحيح قدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني : يفسدان وهو ظاهر ما جزم به في المغني و اشرح .
وإن جمع بينهما في عقد واحد : فكتفريق الصفقة وللمستأجر فسخ الإجارة .
وقال الشيخ تقي الدين C : سواء صحت أولا فما ذهب من الشجر ذهب ما يقابل من العوض .
فائدة : لا تجوز إجارة أرض وشجر لحملها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وحكاه أبو عبيدة إجماعا .
قال الإمام أحمد C : أخاف أن يكون استأجر شجرا لم يثمر وجوره ابن عقيل تبعا للأرض ولو كان الشجر أكثر واختاره الشيخ تقي الدين C وصاحب الفائق .
وقال في الفروع : وجوز شيخنا إجارة الشجر مفردا ويقوك عليها المستأجر كإجارة أرض للزرع بخلاف بين السنين .
فإن تلفت الثمرة : فلا أجرة وإن نقصت عن العادة : فالسخ أو الأرش لعدم المنفعة المقصود بالعقد وهي كجائحة انتهى .
وأما إجارتها لنشر الثياب عليها ونحوه فتصح