في الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا .
قوله وفي الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا .
يعني : أن القول قول المالك في عدم الإذن في البيع نساء أو الشراء بكذا وكون القول قول المالك في الإذن في البيع نساء وهو وجه ذكره بعضهم .
قال ابن أبي موسى : يتوجه أن القول قول المالك وحكاه في الشرح وغيره قولا .
والصحيح من المذهب : أن القول قول العامل في ذلك نص عليه وعليه الأصحاب وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و المغني .
قال ابن منجا في شرحه : قاله الأصحاب وصححه الناظم وقدمه في التلخيص و الشرح و الفروع و الرعايتين و الفائق و الحاوي الصغير و المستوعب .
قال ابن منجا غير أن صاحب المستوعب حكى بعد قوله القول قول العامل أن ابن أبي موسى قال : ويتوجه أن القول قول رب المال .
وربما حكى بعض المتأخرين في ذلك وجها وأظنه أخذه من كلام المصنف هنا أو ظن قول ابن أبي موسى يقتضي ذلك .
وفي الجملة : لقول رب المال وجه من الدليل لو وافق رواية أو وجها وذكره انتهى .
قوله وإن قال العامل : ربحت ألفا ثم خسرتها أو هلكت قبل قوله بلا نزاع .
وإن قال غلطت : لم يقبل قوله .
وكذا لو قال نسيت أو كذبت وهو المذهب جزم به أكثر الأصحاب منهم صاحب الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و التلخيص و الشرح وغيرهم وقدمه في الفروع .
قال في الرعايتين : لم يقبل على الأصح وعنه : يقبل قوله .
نقل أبو داود و مهنا : إذا أقر بربح ثم قال إنما كنت أعطيتك من رأس مالك بصدق .
قال أبو بكر : وعليه العمل وجزم به ناظم المفردات وهو منها وخرج : يقبل قوله ببينة .
فائدة : يقبل قول العامل في أنه ربح أم لا ؟ وكذا يقبل قوله في قدر الربح على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ونقله ابن منصور .
ونقل الحلواني فيه روايات - كعوض كتابة - القبول وعدمه والثالثة : يتحالفان .
وجزم أبو محمد الجوزي : يقبل قول رب المال .
قلت : وهو بعيد