الجزء المشروط للعامل .
قوله والجزء المشروط للعامل .
يعني : إن القول قول رب المال فيما شرط للعامل وهو المذهب نص عليه في رواية ابن منصور و سندي وجزم به في الوجيز وقدمه في المغني و الشرح و الفروع و الرعايتين و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و التلخيص .
وعنه : القول قول العامل إذا ادعى أجرة المثل وإن جاوز أجرة المثل : رجع إليها نقلها حنبل .
وقال ابن عقيل : إلا فيما لا يتغابن الناس بها عرفا وجزم بهذه الزيادة في الرواية في المغني و الشرح و الرعاية و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و التلخيص وأطلقهما في الكافي .
فائدة : لو أقام كل واحد منها بينة بما قاله : قدمت بينة العامل على الصحيح من المذهب لأنه خارج وقطع به كثير من الأصحاب وقدمه في الفروع .
وقيل : تقدم بينة رب المال .
ونقل مهنا - فيمن قال : فعته مضاربة قال : بل قرضا ولهما بينتان - قال : الربح بينهما نصفان - وهو معنى كلام الأزجي .
قال الازجي : وعن الإمام أحمد C في مثل هذا : فيمن ادعى ما في كيس وادعى آخر نصفه : روايتان .
إحداهما : أنه بينهما نصفان .
والثانية : لأحدهما ربعه ولآخر ثلاثة أرباعه