وكذا الوديعة .
قوله وكذا الوديعة .
يعني : أنها تكون دينا في تركته إذا مات ولم يعينها وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و الوجيز و المحرر وغيرهم .
قال في الفروع : هي في تركته في الأصح .
وقيل : لا تكون دينا في تكرته ولا يلزمه شيء .
وقال في الترغيب : هي في تركته إلا أن يموت فجأة .
زاد في التلخيص : أو يوصي إلى عدل ويذكر جنسها كقوله قميص فلم يوجد .
فوائد .
إحداهما : لو مات وصى وجهل بقاء مال موليه .
قال في الفروع : فيتوجه أنه كمال المضاربة والوديعة .
قال الشيخ تقي الدين C : هو في تركته .
الثانية : لو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما بجزء من الأجرة أو ثوبا يخيطه أو غزلا ينسجه بحزء من ربحه أو بجزء منه : جاز نص عليه وهو المذهب جزم به ناظم المفردات وهو منها .
وجزم به في الأوليين في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
قال في القاعدة العشرين : يجوز فيهما على الأصح وقدمه في الرعاية الكبرى و الفائق فيهما .
قال في الفائق : خرج القاضي بطلانه .
وصححح الصحة في تصحيح المحرر فيها أطلق الخلاف فيه وقدمه في الفروع في الجميع و النظم .
وعنه لا يجوز وهو قول في الرعاية اختاره ابن عقيل فله أجره مثله .
قال في الفروع وغيره : ومثله حصاد زرعه وطحن قمحه ورضاع رقيقه .
قال في الرعاية : صح في الأصح وصححه في النظم في الإجارة .
قال في الصغرى : وفي استئجار لنسج عزله ثوبا أو حصاد زرعه أو طحن قفيزه بالثلث ونحوه : روايتان .
وقال في الحاوي الصغير : وإن استأجر من يجد نخله أو يحصد زرعه بجزء مشاع منه : جاز نص عليه في رواية مهنا .
وعنه : لا يجوز وللعامل أجرة مثله .
وأطلق في نسج الغزل وطحن القفيز بالثلث ونحوه الروايتين .
وأطلق في الفائق في نسج الغزل وحصاد الزرع وإرضاع الرقيق بجزء : الروايتين .
وأطلق الروايتين في غير الأوليين في المحرر ذكره في الإجازة وكذا بداية بجزء من السهم ونحوه .
ونقل ابن هانئ و أبو داود : يجوز .
وحمله القاضي على مدة معلومة كأرض ببعض الخراج .
وهي مسألة قفيز الطحان وبعضهم يذكرها في الإجارة .
وقال في الرعاية : وإن دفع إليه غزلا لينسجه أو خشبا لينجره : صح إن صحت المضاربة بالعروض .
وفي عيون المسائل : مسألة الدابة وأنه يصح على رواية المضاربة بالعروض وأنه ليس شركة نص عليه في رواية ابن أبي حرب وأن مثله الفرس بجزء من الغنيمة .
ونقل مهنا في الحصاد : هو أحب إلي من المقاطعة .
قال المصنف : وعلى قياس المذهب : دفع الشبكة للصياد .
قال في الفائق : قلت : والنحل والدجاج والحمام ونحو ذلك .
وقيل : الكل للصياد وعليه أجرة المثل للشبكة .
وعنه : وله معه جعل نقد معلوم كعامل .
وعنه : له دفع دابته أو نحله لمن يقوم به بجزء من نمائه اختاره الشيخ تقي الدين C .
والمذهب : لا لحصول نمائه بغير عمله ويجوز بجزء منه مدة معلومة ونماؤه ملك لهما .
وقال في الرعاية الكبرى - في الإجارة - وفي الطحن بالنخالة وعمل السمسم شيرجا بالكسب والسلخ بالجلد والحلج بالحب : وجهان .
وكذا قال في الصغرى في الطحن وعمل السمسم والحلج .
وحكى في الطحن بالنخالة روايتين .
وكذا قال في الحاوي الصغير وصححه في النظم في الإجارة .
الثالثة : لو أخذ ماشية ليقوم عليها - برعي وعلف وسقي وحلب وغير ذلك - بجزء من درها ونسلها وصوفها : لم يصح على الصحيح من المذهب نص عليه .
قال في الفروع : هذا المذهب وصححه في تصحيح المحرر وجزم به في المغني و التلخيص و الشرح و عيون المسائل وغيرهم ذكروه في باب الإجارة وله أجرته .
وعنه : يصح اختاره ابن عبدوس في تذكرته و الشيخ تقي الدين C وقدمه في الفائق و الرعاية الكبرى وقال : نص عليه ذكره في آخر المضاربة .
وقال في باب الإجارة : لا يصح استئجار راعي غنم معلومة يرعاها بثلث درها ونسلها وصوفها وشعرها نص عليه وله أجرة مثله .
وقيل : في صحة استئجار راعي الغنم ببعض نمائها روايتان - انتهى .
وأطلقهما في المحرر و الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير .
وقال الناظم : .
( والأوكد منع إعطاء لمن ... يعود بثلث الدر والنسل أسند ) .
( وإني يرعها حولا كميلا بثلثها ... له الثلث بالنامي يصح بأوطد ) .
وكذا قال في الفروع وغيره