إن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة فهو دين في تركته .
قوله وإن مات المضارب ولم يعرف مال المضاربة يعني لكونه لم يعينه المضارب فهو دين في تركته .
لصاحبها أسوة الغرماء وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وسواء مات فجأة أولا ونص عليه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره عملا بالأصل ولأنه لما أخفاه ولم يعينه : فكأنه غاصب فيتعلق بذمته .
وعنه : لا يكون دينا في تركته إلا إذا مات غير فجأة .
وقيل : يكون كالوديعة على ما يأتي في المسألة التي بعدها .
فائدتان .
إحداهما : لو أراد رب المال تقرير وارث المضارب : جاز ويكون مضاربة مبتدأة يشترط لها ما يشترط للمضاربة .
الثانية : لو مات أحد المتقارضين أو جن أو وسوس أو حجر عليه لسفه : انفسخ القراض ويقوم وارث رب المال مقامه فيقرر ماللمضارب ويقدم على غريم ولا يشتري من مال المضاربة وهو في بيع واقتضاه دين كفسخها والمالك حي على ما تقدم .
قال في التلخيص : إذا أراد الوراث تقريره فهي مضاربة مبتدأة على الأصح وقيل : هي استدامة انتهى .
فإن كان المال عرضا وأراد إتمامه : فهي مضاربة مبتدأة على الصحيح اختاره القاضي .
قال المصنف : وهذا الوجه أقيس وقدمه في الفروع .
وظاهر كلام الإمام أحمد C جوازه .
قال المصنف : كلام الإمام أحمد C محمول على أنه يبيع ويشتري بإذن الورثة كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض