ليس للعامل شراء من يعتق على رب المال .
قوله وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال فإن فعل : صح وعتق وضمن ثمنه .
لا يجوز للعامل أن يشتري من يعتق على رب المال فإن فعل فقدم المصنف هنا صحة الشراء وهو المذهب اختاره أبو بكر و القاضي وغيرهما وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و التلخيص و الهادي و الوجيز وغيرهم وقدمه في الكافي و الرعايتين و الحاوي الصغير وصححه الناظم وغيره .
قال القاضي : ظاهر كلام الإمام أحمد C : صحة الشراء .
ويحتمل أن لا يصح الشراء وهو تخريج في الكافي ووجه في الفروع وغيره وأطلقهما في الفروع وقال : والأشهر أنه كمن نذر عتقه وشراءه من حلف لا يملكه .
يعني كما لو اشترى المضارب من نذر رب المال عتقه أو حلف لا يملكه ذكره في أواخر الحجر في أحكام العبد وقاله في التلخيص وغيره هنا .
وقال المصنف في المغني و الشارح : يحتمل أن لا يصح البيع إذا كان الثمن عينا وإن كان اشتراه في الذمة وقع الشراء للعاقد .
وظاهر كلام الإمام أحمد C : صحة لشراء قاله القاضي انتهيا .
وقال في الفائق : ولو اشترى في الذمة فللعاقد وإن كان بالعين فباطل في أحد الوجهين .
فعلى المذهب : يضمنه العامل مطلقا .
أعنى سواء أو لم يعلم وهو الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويضمن في الأصح .
قال القاضي وغيره : وظاهر كلام الإمام أحمد C في - رواية ابن منصور - أنه يضمن سواء علم أو لم يعلم وقدمه المصنف هنا وفي المغني و الشرح و الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الكافي و النظم وجزم به في الوجيز واختاره القاضي في المجرد قاله في التلخيص .
وقال أبو بكر في التنبيه : إن لم يعلم لم يضمن جزم به في عيون المسائل .
وقال : لأن الأصول قد فرقت بين العلم وعدمه في باب الضمان كالمعذور وكمن رمى إلى صف المشركين انتهى .
واختاره القاضي في التعليق الكبير قاله في التلخيص وقال : هذا الصحيح عندي انتهى .
وقيل : لا يضمن ولو كان عالما أيضا وهو توجيه لأبي بكر في التنبيه وأطلقهن في القواعد .
فعلى القول بأنه يضمن : فالصحيح من المذهب والروايتين : أنه يضمن الثمن كما قدمه المصنف هنا وجزم به في الوجيز وقدمه في الفروع ذكره في الحجر وقدمه في الخلاصة و الرعايتين و الحاوي الصغير .
وعنه يضمن قيمته وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و المغني و التلخيص و الشرح وهما وجهان مطلقان في القواعد .
فعلى الرواية الثانية : يسقط عن العامل قسطه منها على الصحيح .
قال في التلخيص : هذا أصح وجزم به في المغني و الشرح .
وفيه وجه آخر : لا يسقط وأطلقهما في الفروع و الرعاية والوجهان ذكرهما أبو بكر .
وتقدم نظير ذلك فيما إذا اشترى عبده المأذون له من يعتق على سيده في أحكام العبد في أواخر باب الحجر