إن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما .
قوله وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما : صح ذكره الخرقي ويكون مضاربة .
هذا المذهب نص عليه .
قال في المغني و الكافي و الشرح : هذا أظهر وجزم به في الوجيز .
وقدمه الزركشي وقال : هو منصوص الإمام أحمد C في رواية أبي الحارث وقدمه في المغني التلخيص و المحرر و الشرح و الفروع و الفائق و المستوعب وصححه الناظم .
وقال القاضي : إذا شرط المضارب أن يعمل معه رب المال : لم يصح واختاره ابن حامد وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وقدمه في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير وأطلقهما في الرعاية الكبرى و الهادي .
وحمل القاضي كلام الإمام أحمد و الخرقي على أن رب المال عمل فيه من غير شرط ورده المصنف و الشارح وغيرها .
قوله وإن شرط عمل غلامه : فعلى وجهين .
وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و الفائق و النظم .
أحدهما : يصح كما يصح أن يضم إليه بهيمة يحمل عليها وهو المذهب .
قال في الرعايتين و الحاوي الصغير : يصح في أصح الوجهين وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في الصحيح وغيره وقدمه في المغني و الشرح و المحرر و الفروع و الكافي وقال : هو أولى بالجواز .
والوجه الثاني : لا يصح اختاره القاضي .
قال في التلخيص : الأظهر المنع .
وظاهر كلام الزركشي : أن الخلاف في الغلام على القول بعدم الصحة من رب المال .
فعلى المذهب - في المسألتين - قال المصنف : يشترط علم عمله وأن يكون دون النصف والمذهب لا .
فائدة : وكذا حكم المساقاة والزارعة في المسألتين .
فوائد .
منها : لا يضر عمل المالك بلا شرط نص عليه .
ومنها : لو قال رب المال : اعمل في المال فما كان من ربح فبيننا : صح نقله أبو داود C .
ومنها : ما نقل أبو طالب - فيمن أعطى رجلا مضاربة على أن يخرج إلى الموصل فيوجه إليه بطعام فيبيعه ثم يشتري به ويوجه إليه إلى الموصل - ؟ قال : لا بأس إذا كانوا تراضوا على الربح .
وتقدم في أول الباب في شركة العنان عند قوله ليعملا فيه لو اشتركا في مالين وبدن أحدهما