ليس له أن يستدين .
قوله وليس له أن يستدين .
بأن يشتري بأكثر من رأس المال .
هذا المذهب المنصوص عن الإمام أحمد C وعليه جماهير الأصحاب .
قال في الفروع : ولا يملك الاستدانة في المنصوص جزم به في الوجيز و المحرر و الكافي وغيرهم وصححه في النظم وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفائق وغيرهم .
وقيل : يجوز له ذلك .
قال القاضي : إذا استقرض شيئا لزمهما وربحه لهما .
فائدتان .
إحداهما : لا يجوز له الشراء بثمن ليس معه من جنسه غير الذهب والفضة على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور وجزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره .
وقال المصنف : يجوز كما يجوز بفضة ومعه ذهب وعكسه .
قلت : وهو الصواب وأطلقهما في النظم .
الثانية : لو قال له اعمل برأيك جاز له فعل كل ما هو ممنوع منه مما تقدم إذا رآه مصلحة قاله أكثر الأصحاب .
وقال القاضي في الخصال : ليس له أن يقرض ولا يأخذ سفتجة على سبيل القرض وقدم ما قاله القاضي في التلخيص