لا يأخذ به سفتجة .
قوله ولا يأخذ به سفتجة .
وهذا المذهب جزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و الخلاصة و المغني و الشرح و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير و النظم وغيرهم وقدمه في الفروع .
وقيل : يجوز أخذها .
قال في الفروع : وهذا أصح لأنه لا ضرر فيها .
قلت : وهو الصواب : إذا كان فيه مصلحة .
وأما إعطاء السفتجة : فلا يجوز جزم به في المغني و الشرح و شرح ابن منجا وغيرهم كما جزم به المصنف هنا .
فائدتان .
إحداهما : معنى قوله يأخذ سفتجة أن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال .
ومعنى قوله يعطيها أن يأخذ من إنسان بضاعة ويعطيه بثمن ذلك كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك قاله المصنف والشارح وغيرهما لأن فيه خطرا .
الثانية : يجوز لكل واحد منهما أن يؤخر ويستأجر .
قوله وهل له أن يودع أو يبيع نساء أو يبضع أو يوكل فيما يتولى مثله أو يرهن أو يرتهن ؟ على وجهين .
أما جواز الإيداع : فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الفائق و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير و الفروع .
أحدهما : يجوز عند الحاجة وهو الصحيح من المذهب وصححه في التصحيح و النظم .
قال في المغني و الشرح : والصحيح أن الإيداع يجوز عند الحاجة .
قال الناظم : وهو أولى جزم به في الوجيز .
والثاني : لا يجوز .
قال في المحرر و الفائق : لا يملك الإيداع في أصح الوجهين وجزم به في المنور و منتخب الأزجي .
وأما جواز البيع نساء : فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و التلخيص و الشرح و الرعايتين و الزركشي وأطلقهما الخرقي وغيره .
وقال في الفائق : ويملك البيع نساء في أصح الروايتين .
قال الزركشي : وهو مقتضى كلام الخرقي وصححه في التصحيح .
قال الناظم : هنا أقوى .
قال في الفروع : ويصح في الأصح ذكره في باب الوكالة عند الكلام على جواز بيع الوكيل نساء وقدمه في المحرر هناك واختاره ابن عقيل .
وجزم المصنف في باب الوكالة بجواز نساء للمضارب وحكم المضاربة حكم شركة العنان .
والثاني : ليس له ذلك جزم به في منتخب الأزجي و العمدة .
فعلى هذا الوجه قال المصنف وهو من تصرف الفضولي .
وقال الزركشي : يلزمه ضمان الثمن .
قلت : وينبغي أن يكون حالا والبيع صحيح انتهى .
وأما جواز الإبضاع - ومعناه : أن يعطي من مال الشركة لمن يتجر فيه والربح كله للدافع - فأطلق المصنف فيه وجهين وهما روايتان أطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و التلخيص و الشرح و الرعايتين .
إحداهما : لا يجوز له ذلك وهو المذهب .
قال في الفروع : ولا يبضع في الأصح وقدمه في المحرر و الفائق .
والوجه الثاني : يجوز صححه في التصحيح و النظم وجزم به في الوجيز قال الناظم : هذا أولى .
وأما جواز التوكيل فيما يتولى مثله : فأطلق المصنف فيه الوجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير وغيرهم .
واعلم أن في جواز التوكيل في شركة العنان والمضاربة طريقين .
أحدهما : أن حكمهما حكم توكيل الوكيل فيما يتولى مثله وهي طريقة جمهور الأصحاب .
قال في القواعد : هي طريقة القاضي والأكثرين وهو كما قال .
وقد علمت الصحيح من المذهب : أنه لا يجوز للوكيل التوكيل فيما يتولى مثله إذا لم يعجز عنه فكذلك هنا .
والطريق الثاني : يجوز لهما التوكيل هنا وإن منعنا في الوكيل وقدمه في المحرر ورجحه أبو الخطاب في رءوس المسائل وصححه في التصحيح وذلك لعموم تصرفهما وكثرته وطول مدته غالبا وهذه قرائن تدل على الإذن في التوكيل في البيع والشراء .
قال ابن رجب وكلام ابن عقيل يشعر بالفرق بين المضارب والشريك فيجوز للشريك التوكيل لأنه علل بأن الشريك استفاد بعقد الشركة ما هو دونه وهو الوكالة لأنها أخص والشركة أعم فكان له الاستنابة في الأخص بخلاف الوكيل فإنه استفاد بحكم العقد مثل العقد وهذا يدل على إلحاقه المضارب بالوكيل انتهى .
ويأتي في المضاربة : هل للمضارب أن يدفع مال المضاربة لآخر ليضارب به أم لا ؟ .
وأما جواز رهنه وارتهانه : فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الهادي و التلخيص و الرعايتين و الحاوي الصغير .
أحدهما : يجوز وهو الصحيح من المذهب .
قال في المغني و الشرح : أصح الوجهين : له ذلك عند الحاجة .
قال في الفروع : له أن يرهن ويرتهن في الأصح .
قال في النظم : هذا الأقوى وصححه في التصحيح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في منتخب الأزجي .
قال في الوجيز و المنور : ويفعل المصلحة وقدمه في المحرر و الفائق .
والوجه الثاني : المنع من ذلك .
فائدتان .
إحداهما : يجوز له السفر على الصحيح من المذهب مع الإطلاق جزم به في منتخب الأزجي وقدمه في الفروع و الفائق و المحرر .
قال القاضي : قياس المذهب جوازه .
وعنه لا يسوغ له السفر بلا إذن نصرها الأزجي وهما وجهان مطلقان في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي و المغني و الشرح و الرعايتين و الحاوي الصغير .
الثانية : لو سافر والغالب العطب : ضمن على الصحيح من المذهب ذكره أبو الفرج وقدمه في الفروع وقال : وظاهر كلام غيره : وفيما ليس الغالب السلامة : يضمن أيضا انتهى .
قال في الرعاية : وإن سافر سفرا ظنه آمنا : لم يضمن انتهى .
وكذا حكم المضاربة