إن ادعى أن صاحب الحق أحاله به .
قوله وإن ادعى أن صاحب الحق أحاله به ففي وجوب الدفع إليه - مع التصديق واليمين مع الانكار - وجهان .
وأطلقهما في الهداية و عقود ابن البنا و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة و المغني و الهادي و التلخيص و البلغة و المحرر و الحاويين و الفروع و الفائق و نهاية ابن رزين ونظمها و إدراك الغاية .
أحدهما : لا يجب الدفع إليه مع التصديق ولا اليمين مع الإنكار كالوكالة .
قال في الفروع : هذا أولى .
قال المصنف والشارح : هذا أشبه وأولى لأن العلة في جواز منع الوكيل : كون الدافع لا يبرأ وهي موجوة هنا والعلة في وجود الدفع إلى الوارث : كونه مستحقا والدفع إليه يبرئ وهو متخلف هنا فإلحاقه بالوكيل أولى انتهيا .
وجزم به الأدمي في منتخبه وقدمه ابن رزين في شرحه وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة .
قال في تصحيح المحرر : وذكر ابن مصنف المحرر في شرح الهداية - لوالده - أن عدم لزوم الدفع اخيتار القاضي .
والوجه الثاني : يجب الدفع إليه مع التصديق واليمين مع الإنكار صححه في التصحيح و النظم .
قال في الرعايتين : لزمه ذلك في الأصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به الوجيز وصححه شيخنا في تصحيح المحرر وقدمه في تجريد العناية .
فائدة : تقبل بينة المحال عليه المحيل فلا يطالبه وتعاد لغائب محتال بعد دعواه فيقضي بها له إذن