إن كان عليه حق لإنسان فادعي رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه .
قوله فإن كان عليه حق لإنسان فادعي رجل أنه وكيل صاحبه في قبضه فصدقه : لم يلزمه الدفع إليه وإن كذبه : لم يستخلف .
بلا نزاع كدعوى وصية .
فإن دفعه إليه فأنكر صاحب الحق الوكالة : حلف ورجع على الدافع وحده .
فإن كان المدفوع وديعة فوجدها أخذها وإن تلفت فله تضمين من شاء منهما ولا يرجع من ضمنه على الآخر .
وقال في الفروع : ومتى أنكر رب الحق الوكالة : حلف ورجع على الدافع وإن كان دينا وهو على الوكيل مع بقائه أو تعديه - وإن لم يتعد فيه - مع تلفه : لم يرجع على الدافع وإن كان عينا أخذها ولا يرجع من ضمنه على الآخر انتهى .
فائدة : متى لم يصدق الدافع الوكيل : رجع عليه ذكره الشيخ تقي الدين C وفاقا وقال : مجرد التسليم ليس تصديقا .
وقال : وإن صدقه ضمن أيضا في أحد القولين في مذهب الإمام أحمد بل نصه لأنه إن لم يتبين صدقه فقد غره .
ولو أخبر بتوكيل فظن صدقه : تصرف وضمن في ظاهر قوله قاله في الفروع .
وقال الأزجي : إذا تصرف بناء على هذا الخبر فهل يضمن ؟ فيه وجهان ذكرهما القاضي في الخلاف بناء على صحة الوكالة وعدمها وإسقاط التهمة في شهادته لنفسه .
والأصل في هذا : قبول الهدية إذا ظن صدقه وإذن الغلام في دخوله بناء على ظنه .
ولو شهد بالوكالة اثنان ثم قال أحدهما قد عزله ثم تثبت الوكالة على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : ويتوجه بلى كقوله بعد حكم الحاكم بصحتها وكقول واحد غيرهما .
ولو أقاما الشهادة حسب بلا دعوى الوكيل فشهدا عند الحاكم : أن فلانا الغائب وكل هذا الرجل في كذا فإن اعترف أو قال ما علمت هذا وأنا أتصرف عنه ثبتت وكالته وعكسه ما أعلم صدقهما فإن أطلق قيل : فسره