إن أمره ببيعه في سوق الثمن فباعه به في آخر : صح .
قوله وإن أمره ببيعه في سوق الثمن فباعه به في آخر : صح .
إن لم ينهه عنه ولم يكن له فيه غرض بلا نزاع