إن قال : اشتر في ذمتك وانقد الثمن فاشتري بعينه : صح .
قوله وإن قال : اشتر في ذمتك وانقد الثمن فاشتري بعينه : صح .
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب .
قال المصنف و الشارح وغيرهما : ذكره أصحابنا وجزم به في الهداية و المذهب و مسبوك الذهب و المستوعب و الخلاصة وغيرهم .
وجزم به في الوجيز وقال : إن لم يكن للموكل غرض وقدمه في الفروع و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وقيل : لا يصح وهو احتمال في المغني و الشر ح ومالا إليه .
قال في الرعاية الكبرى وقيل : إن رضى به وإلا بطل وهو أولى .
فائدة : يقبل إقرار الوكيل بعيب فيما باعه على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه في الفروع وغيره وجزم به في الهداية و المذهب و المستوعب و الخلاصة و الكافي وغيرهم ذكروه في الشركة .
وقال في المنتخب : لا يقبل واختاره المصنف فلا يرد على موكله وإن رد بنكوله ففي رده على موكله وجهان وأطلقهما في الفروع .
قلت : الصواب رده على الموكل