إن كان طهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا الخ .
قوله وإن كان طهر داره في درب غير نافذ ففتح فيه بابا لغير الاستطراق : جاز .
وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب .
ويحتمل أن لا يجوز إلا بإذنهم وهو لابن عقيل واختاره بعض الأصحاب .
قوله وإن فتحه للاستطراق : لم يجز إلا بإذنهم في أحد الوجهين .
وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب وصححه في التصحيح وغيره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني و الشرح و الفروع وغيرهم .
قال في الفائق : لم يجز في أصح الوجهين .
والوجه الثاني : يجوز بغير إذنهم .
قوله ولو أن بابه في آخر الدرب : ملك نقله إلى أوله .
يعني : إذا لم يحصل ضرر من فتحه محاذيا لباب غيره ونحوه وهذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المغني و الشرح و المحرر و الوجيز و الفائق وغيرهم .
وقال في الترغيب : وقيل لا يجوز محاذيا لباب غيره .
فظاهره : انه قدم الجواز مطلقا وهو ضعيف