فإن صالح عن ذلك بعوض الخ .
قوله فإن صالح عن ذلك بعوض : جاز في أح الوجهين .
وهو المذهب قال في الفروع : ويصح صلحه عن معلومه بعوض في الأصح وصححه في التصحيح و الفائق و الرعايتين الحاويين واختاره أبو الخطاب وغيره وجزم به في المحرر و الوجيز و المنور وغيرهم وقدمه في المغني و الشرح وغيرهما .
الوجه الثاني : لايجوز اختاره القاضي وجزم به في نهاية ابن رزين ورده المصنف والشارح وأطلقهما في المذهب و الخلاصة