يصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري الخ .
قوله ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري وعن المشتري للبائع .
بلا نزاع في الجملة .
وحكى الناظم وغيره : فيه خلافا .
فضمانه عن المشتري للبائع : أن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه أو إن ظهر به عيب أو استحق .
وضمانه عن البائع للمشتري : أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب أو أرش العيب .
فضمان العهدة في الموضعين : هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر .
وأصل العهدة : هو الكتاب الذي تكتب فيه الوثيقة للبيع ويذكر فيه الثمن ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه .
وألفاظ ضمان العهدة ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه أو يقول للمشتري ضمنت خلاصك منه أو متى خرج المبيع مستحقا فقد ضمنت لك الثمن وهذا المذهب في ذلك كله .
وقال أبو بكر في التنبيه و الشافي : لا يصح ضمان الدرك .
قال بعض الأصحاب : أراد أبو بكر : ضمان العهدة ورد .
فقال القاضي : لا يختلف المذهب : أن ضمان الدرك لثمن المبيع يصح وإنما الذي لا يصح : ضمان الدرك لعين المبيع وقد بينه أبو بكر فقال : إنما ضمنه يريد الثمن لا الخلاص لأنه إذا باع مالا يملك فهو باطل أوما إلى هذا الإمام أحمد C .
فوائد .
الأولى : لو بنى المشتري ونقضه المستحق فالأنقاض للمشتري ويرجع بقيمة التالف على البائع وهل يدخل في ضمان العهدة في حق ضامنها ؟ على وجهين وأطلقهما في التلخيص و الفروع و الفائق .
أحدها : يدخل في ضمان العهدة قدمه في الرعايتين و الحاويين .
والثاني : لا يدخل وهو ظاهر كلامه في المغني و الشرح فإنهما ما ضمناه إلا إذا ضمن ما يحث في المبيع من بناء أو غراس .
الثانية : لو خاف المشتري فساد البيع بغير استحقاق المبيع أو كون العوض معيبا أو شك في كمال الصنجة وجودة جنس الثمن فضمن ذلك صريحا : صح كضمان العهدة وإن لم يصرح فهل يدخل في مطلق ضمان العهدة ؟ على وجهين وأطلقهما في التلخيص و الرعاية .
الثالثة : يصح ضمان نقص الصنجة ونحوها ويرجع بقوله - مع يمينه - على الصحيح من المذهب .
وقيل : لا يرجع إلا ببينة في حق الضامن