كذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو أو ورثته .
قوله وكذلك إن جنى على سيده فاقتص منه هو أو ورثته .
وكذا قال الأصحاب يعني حكمه حكم ما إذا كانت الجناية على العبد المرهون من أجنبي واقتص السيد : من خلاف والتفصيل على ما مر .
قال المصنف و ابن رزين و الشارح : فإن كانت الجناية على سيد العبد فلا يخلو : إما أن تكون موجبة للقود او غير موجبة له كجناية الخطأ أو إتلاف المال .
فإن كانت خطأ أو موجبة للمال : فهدر .
وإن كانت موجبة للقود فلا يخلو : إما أن يكون على النفس أو على ما دونها فإن كانت على ما دونها بأن عفا على مال : سقط القصاص ولم يجب المال وكذلك إن عفا على غير مال وإن أراد أن يقتص فله ذلك فإن اقتص فعليه قيمته تكون رهنا مكانه أو قضاء عن الدين .
قال الشارح : ويحتمل أن لا يجب عليه شيء .
وكذلك إن كانت الجناية على النفس فاقتص الورثة فهل تجب عليهم القيمة ؟ يخرج على ما ذكرنا وليس للورثة العفو على مال .
وذكر القاضي وجها : لهم ذلك وأطلقهما في الفروع .
فإن عفا بعض الورثة سقط القصاص وهل يثبت لغير العافي بصيبه من الدية ؟ على الوجين انتهى كلامهما