إن جنى عليه جناية موجبة للقصاص : فلسيده القصاص .
قوله و إن جنى عليه جناية موجبة للقصاص فلسيده القصاص .
هذا المذهب مطلقا وجزم به في الشرح و الوجيز وهو ظاهر ما جزم به في المحرر و الكافي و الفروع وقدمه ابن منجا في شرحه و نهاية ابن رزين ونظمها .
قال في القاعدة الرابعة والخمسين : ظاهر كلام الإمام أحمد C : جواز القصاص .
وقيل : ليس له القصاص بغير رضي المرتهن وحكاه ابن رزين رواية جزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة واختاره القاضي و ابن عقيل قاله في القواعد وقدمه في الفائق و الرعايتين .
وقال في الحاويينن : ولسيده القود في العمد برضي المرتهن وإلا جعل قيمة أقلهما قيمة رهنا نص عليه .
قال في التلخيص : ولا يقتص إلا بإذن المرتهن أو إعطائه قيمته رهنا مكانه .
قوله فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمة تجعل مكانه .
يعني يلزم الضمان وهذا المذهب نص عليه في رواية ابن منصور وقدمه في المغني و الشرح و الفائق و الرعايتين و الحاويين وغيرهم .
وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الوجيز و شرح ابن رزين وغيرهم .
وقال الزركشي : هذا المشهور عند الأصحاب والمنصوص عن الإمام أحمد C .
قال في القواعد الفقهية : اختاره القاضي والأكثرون .
وقيل : لا يلزمه شيء وهو تخرج في المغني و الشرح .
قال في المحرر : وهو أصح عندي وقطع به ابن الزاغوني في الوجيز وحكى عن القاضي قاله الزركشي .
وحكاهما في الكافي وجهين وأطلقهما .
تنبيه : قوله فعليه قيمة أقلهما قيمة .
هكذا قال المصنف هنا والشارح وصاحب الحاويين و الفائق وقدمه في الرعاية الصغرى .
قال في القواعد : قاله القاضي والأكثرون .
وقيل : يلزمه أرش الجناية وجزم به في المحرر وقدمه في الرعاية الكبرى .
قال في القواعد : وهو المنصوص .
قال ابن منجا وقال المغني : إن اقتص أخذت منه قيمته فجعلت مكانه رهنا قال : فظاهره أنه يجب على الراهن جميع قيمة الجاني قال : وهو متجه انتهى .
قلت : الذي وجدناه في المغني في الرهن - عند قول الخرقي وإذا جرح العبد المرهون أو قتل فالخصم في ذلك السيد - أنه قال : فإذا اقتص أخذت منه قيمة أقلهما قيمة فجعلت مكانه رهنا نص عليه هذا لفظه .
فلعل ابن منجا رأى ما قال في غير هذا المكان .
تنبيهات .
الاول : كعنى قوله فعليه قيمة أقلهما قيمة لو كان العبد المرهون يساوي عشرة وقاتله يساوي خمسة أو عكسه : لم يلزم الراهن إلا خمسة لأنه في الأولى لم يفوت على المرتهن إلا ذلك القدر وفي الثانية : لم يكن حق المرتهن متعلقا إلا بذلك القدر .
الثاني : محل الوجوب : إذا قلنا الواجب في القصاص أحد شيئين فإذا عينه بالقصاص فقد فوت المال الواجب على المرتهن .
وظاهر كلامه في الكافي : أن الخلاف على قولنا موجب العمد القود عينا فأما إن قلنا : موجبه أحد شيئين : وجب الضمان .
قال في القواعد : وهو بعيد .
وأما إذا قلنا : الواجب القصاص عينا فإنه لا يضمن قطعا .
وأطلق القاضي و ابن عقيل والمصنف هنا خلاف من غير بناء .
قال في القواعد : ويتعين بناؤه على القول بأن الواجب أحد شيئين .
قال في االتلخيص : وإن عف - قلنا الواجب أحد أمرين - أخذت منه القيمة وإن قلنا : الواجب القصاص فلا قيمة على أصح الوجهين