أذان الفاسق والملحن .
قوله وهل يعتد بأذان الفاسق والأذان الملحن ؟ على وجهين .
أما أذان الفاسق : فأطلق المصنف في الاعتداد به وجهين وأطلقهما في الهداية و الفصول و الخلاصة و المغني و الكافي و البلغة و الشرح و المحرر و ابن تميم و الفائق .
أحدهما : لا يعتد به وهو المذهب قال المجد في شرحه : لا يعتد به في أظهر الوجهين قال الشيخ تقي الدين : هذه الرواية أقوى وصححه في المذهب و مسبوك الذهب و التلخيص و مجمع البحرين وقدمه في الفروع و الحاويين قال في المبهج : يجب أن يكون المؤذن تقيا .
والوجه الثاني : يعتد به اختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز و الإفادات و المنور و المنتخب وقال في تجريد العناية : ويصح من صبي بالغ وفاسق على الأظهر .
تنبيه : حكى الخلاف وجهين صاحب الهداية و المستوعب و المذهب والمصنف و المجد وغيرهم وحكاه روايتين في الخلاصة و الرعايتين و الحاويين و الفروع و الشيخ تقي الدين وغيرهم وهو الصواب .
وأما الأذان الملحن إذا لم يحل المعنى : فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية و المذهب و المغني و الكافي و البلغة و الشرح و الخلاصة و المحرر و الرعايتين و الحاويين و ابن تميم و النظم و الفائق و مجمع البحرين و ابن عبيدان .
أحدهما : يعتد به مع الكراهة وبقاء المعنى وهو المذهب صححه في التصحيح والشرح وشيخنا في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز و الإفادات و المنور و المنتخب وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : لا يعتد به قدمه ابن رزين .
فائدة : الصحيح من المذهب : أن حكم الأذان الملحون حكم الأذان الملحن جزم به في الفروع وغيره وقال في الرعاية الكبرى : وفي إجزاء الأذان الملحن وقيل : الملحون وجهان .
فائدة : لا يعتد بأذان امرأة وخنثى قال جماعة من الأصحاب : ولا يصح لأنه منهى عنه قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة صحته لأن الكراهة لا تمنع الصحة قال فيتوجه على هذا بقاء فرض الكفاية لأنه لم يفعله من هو فرض عليه