لا يجوز لغيره .
قوله لا يجوز لغيره .
يعني لا يجوز بيع الدين المستقر لغير من هو في ذمته والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه يصح قاله الشيخ تقي الدين C .
قال ابن رجب في القاعدة الثانية والخمسين : نص عليه .
وقد شمل كلام المصنف مسألة بيع الصكاك وهي الديون الثابتة على الناس تكتب في صكاك وهو الورق ونحوه .
قال في القاعدة المذكورة : فإن كان الدين نقدا أو بيع بنقد : لم يجز بلا خلاف لأنه صرف بنسيئة .
وإن بيع بعرض وقبضه في المجلس ففيه روايتان : عدم الجواز قال الإمام أحمد C : وهو غرر والجواز نص عليها في رواية حرب و حنبل و محمد ابن الحكم انتهى .
قوله ويجوز الإقالة في السلم .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه لا يجوز ذكرها ابن عقيل و ابن الزاغوني و صاحب الروضة .
تنبيه : ظاهر كلام المصنف : صحة الإقالة في المسلم فيه سواء قلنا : الإقالة فسخ أو بيع وهو صحيح .
قال في القواعد الفقهية : قيل يجوز الإقالة فيه على الطريقتين وهي طريقة الأكثرين ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك .
وقيل : إن قيل هي فسخ : صحت الإقالة فيه وإن قيل هي بيع : لم يصح وهي طريقة القاضي و ابن عقيل و صاحب الروضة و ابن الزاغوني انتهى .
قلت : جزم بهذه الطريقة في الرعاية الصغرى و الحاويين وقدمها في الرعاية الكبرى وتقدم ذلك في فوائد الإقالة .
فائدة : لو قال في دين السلم : صالحنى منه على مثل الثمن فقال القاضي : يصح ويكون إقالة .
وقال - هو ابن عقيل - لا يجوز بيع الدين من الغريم بمثله لأنه نفس حقه .
قال في القاعدة التاسعة والثلاثين : فيخرج في المسألة وجهان إلتفاتا إلى اللفظ والمعنى