و لا الحوالة به .
قوله و لا الحوالة به .
هذاالمذهب بلا ريب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقيل : يصح .
وفي طريقة بعض الأصحاب : تصح الحوالة على دين السلم وبدين السلم ويأتي ذلك في باب الحوالة .
فعلى المذهب - في صحة الحوالة على رأس مال السلم وبه بعد الفسخ - : وجهان - وأطلقهما في المحرر و النظم و الفروع و الرعايتين و الحاويين و الفائق و شرح المحرر : و الزركشي .
أحدهما : لا يصح قال في الرعاية الكبرى - في باب القبض والضمان في البيع - ولا يصح التصرف مع المديون وغيره بحال في دين غير مستقر قبل قبضه وكذا رأس مال السلم بعد فسخه مع استقراره إذن .
وقيل : يصح تصرفه انتهى .
والوجه الثاني : يصح قال في تصحيح المحرر : وهو أصح على ما يظهر لي .
ومستند عموم عبارات الأصحاب أو جمهورهم لأن بعضهم اشترط في الدين أن يكون مستقرا وبعضهم يقول : يصح في كل دين هذا عدا كذا ولم يذكر هذا في المستثنى وهذا دين فصحت الحوالة عليه على العبارتين انتهى .
قوله ويجوز بيع الدين المستقر .
من عين وقرض ومهر بعد الدخول وأجرة استوفي نعمها وفرغت مدتها وأرش جناية قسمة متلف ونحو ذلك .
( لمن هو في ذمته ) .
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب اختاره المصنف و الشارح وغيرهما وصححه في النظم و الحاوي الكبير وغيرهما وقدمه في الفروع و المحرر وغيرهما وقطع به ابن منجا و ابن عبدوس في تذكرته وغيرهما .
وعنه لا يجوز اختاره الخلال وذكرها في عيون المسائل عن صاحبه أبي بكر كدين السلم وأطلقهما في التلخيص .
وتقدم الخلاف في جواز بيع دين الكتابة قريبا .
تنبيه : يستثنى - على المذهب - إذا كان عليه دراهم من ثمن مكيل أو موزون باعه منه بالنسيئة فإنه لا يجوز أن يستبدل عما في الذمة بما يشاركه المبيع في علة ربا الفضل نص عليه حسما لمادة النسيئة كما تقدم ذلك في كلام المصنف في آخر كتاب البيع .
ويستثنى أيضا فما في الذمة من رأس مال السلم إذا فسخ العقد فإنه لا يجوز الاعتياض عنه وإن كان مستقرا على الصحيح كما تقدم قريبا .
وقيل : يصح وهو ظاهر كلام المصنف هنا .
فعلى المذهب - في أصل المسألة في جواز رهنه عند من عليه الحق له - : روايتان ذكرهما في الانتصار في المشاع .
قلت : الأولى الجواز وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا : يجوز رهن ما يصح بيعه .
قوله بشرط أن يقبض عوضه في المجلس .
إذا باع دينا في الذمة مستقرا لمن هو في ذمته - وقلنا : بصحته - فإن كان مما لا يباع به نسيئة أو بموصوف في الذمة : اشترط قبض عوضه في المجلس بلا نزاع وإن كان بغيرهما مما لا يشترط التقابض - مثل ما لو قال : بعتك الشعير الذي في ذمتك بمائة درهم أو بهذا العبد أو الثوب ونحوه - فحزم المصنف باشتراط قبض العوض في المجلس أيضا وهو أحد الوجهين جزم به ابن منجا في شرحه وقدمه في الرعاية في باب القبض والضمان .
قال في التلخيص : وليس بشيء انتهى .
والصحيح من المذهب : أنه لا يشترط للصحة قبض العوض في المجلس قدمه في المغنى و التلخيص و المحرر و الشرح وغيرهم وصححه في النظم